شروط فسخ العقد بموجب المادة (80) من نظام العمل
نستعرض لكم في هذا المقال شروط فسخ العقد بموجب المادة (80) من نظام العمل ، يختص هذا القانون بضمان حقوق العمال في المملكة العربية السعودية بعد انتشار العديد من حالات الفصل التعسفي للعامل في القطاع الخاص بدون حصوله على تعويض مادي.
ومن مزايا هذه المادة أيضًا أنها حددت الحالات التي يجب فيها على أصحاب العمل فصل الموظف ببنود تضمن حقوقه وتحافظ على مصالح المؤسسة. وفي هذه الموسوعة، سنتعرف على الشروط التي حددتها المادة 80 والتي يُسمح فيها لأصحاب العمل بفصل الموظف.
فسخ العقد بموجب المادة (80) من نظام العمل
شروط فسخ العقد
تنص المادة 80 من نظام العمل على أن صاحب العمل يحق له أن يفصل العامل بدون حصوله على مكافأة مالية في الحالات التالية:
- في حال كان العامل في فترة التدريب ولم يتم تعيينه بعد.
- إذا قام الموظف بفعل غير أخلاقي أو غير مهني.
- في حالة غياب الموظف لأكثر من 20 يومًا سنويًا دون إبداء أي أسباب، أو في حال غيابه عن العمل لمدة 10 أيام متتالية.
- إذا قام الموظف بنقل أسرار العمل إلى الشركات المنافسة.
- إذا حقق أرباحًا بواسطة وسائل غير مشروعة، فإنه يستفيد من استغلال مهنته.
- في حالة إساءة الموظف لصاحب العمل أو للمسؤولين في الإدارة والاعتداء عليهم سواء باللفظ أو بالعنف الجسدي.
- في حال تبين أن الموظف حصل على الوظيفة بطريقة غير قانونية.
- في حالة وجود خطأ مهني متعمد من قبل العامل يسبب خسائر مالية للشركة أو المؤسسة، يُطبق هذا الفصل، شريطة أن يتم إعلام صاحب العمل المسؤولين عن هذا الفعل في غضون 24 ساعة من اكتشاف الخطأ.
- إذا لم يلتزم الموظف بتطبيق التعليمات الموضوعة في عقده العمل، أو إذا لم يلتزم بأوامر رؤسائه في العمل، فسيتم اتخاذ إجراءات.
ملحوظة هامة: في حال تغيب العامل عن العمل لمدة عشرة أيام دون سبب، أو في حال تغيبه لمدة خمسة أيام متتالية، ينبغي على صاحب العمل إرسال إنذار كتابي للعامل، وتجدر الإشارة إلى أن هذه المادة لا تنطبق على العمالة المنزلية، أو العاملين في الزراعة، أو السفن، أو الرياضيين والمدربين، فضلاً عن العمال الأجانب الذين يعملون لمدة لا تتجاوز شهرين.
هناك حالة واحدة يمكن للعامل فيها الحصول على كامل مستحقاته المالية بعد فسخ العقد، وذلك إذا قام العامل بإنهاء العقد أولاً، وفقًا للمادة 88 من نظام العمل، ولكن إذا قام صاحب العمل بفسخ العقد دون إبداء أسباب، فيجب على العامل الحصول على مستحقاته المالية التالية:
يتلقى العامل راتبًا يوميًا يعادل 15 يومًا لكل سنة من سنوات الخدمة الإجمالية، بالإضافة إلى أجرٍ يعادل مدة الخدمة المتبقية، ولكن هذه المستحقات لا يجب أن تقل عن راتب شهرين.