القوانينالقوانين والحكومات

شرح المادة 80 من قانون العمل السعودي

شرح المادة 80 من قانون العمل السعودي1 | موسوعة الشرق الأوسط

تم إصدار عدد من المواد الجديدة لقانون العمل في المملكة العربية السعودية مؤخرًا، بغرض تحقيق التنظيم داخل مكان العمل بين الموظف وصاحب العمل، وذلك لضمان حقوق الموظفين سواء في القطاع العام أو الخاص، وتقدم الموسوعة شرحًا لأهم النصوص الموجودة في المادة 80 من القانون السعودي

جدول المحتويات

شرح المادة 80 من قانون العمل السعودي

أسباب إصدار المادة 80 من نظام العمل السعودي

تعد المادة 80 من قانون العمل في المملكة العربية السعودية، حلاً للعديد من مشكلات موظفي القطاع الخاص، حيث تضمن حقوقهم داخل مؤسسات العمل والتي تشمل الشركات والبنوك الخاصة، وتنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في حالة الفصل بالتراضي، وتحدد الصلاحيات التي يتمتع بها صاحب العمل في فصل العامل ومتى يحق له تعويضه ماديًا أو حرمانه من المكافأة التي يستحقها، وقد اهتمت المملكة بهذه المادة بعد فصل العديد من الموظفين من المؤسسات الخاصة دون إعطائهم حقوقهم المستحقة.

نص المادة 80 من قانون العمل السعودي

توضح المادة 80 أنه يحق لصاحب العمل فصل العامل في حالات معينة، ولكن لا يحق له فصل العامل إلا بعد إخطار العامل بالفصل ودفع كافة المستحقات والتعويضات المالية، ويحق للعامل أن يعارض الفصل، ولكن إذا كانت هناك أسباب تستدعي فصل العامل، فمن الممكن فصله.

الحالات التي تستدعي فصل العامل من العمل

  • إذا كان العامل يتصرف بشكل غير لائق أو يقوم بأعمال غير أخلاقية أو يفتقر إلى الأمانة في أداء عمله.
  • في حالة تعرض صاحب العمل أو مديره أو أي من رؤساء الشركة للاعتداء الكلامي أو الجسدي من قبل الموظف، يحق لصاحب العمل اتخاذ إجراءات ضدها قد تصل إلى فصلها من العمل.
  • في حال قام العامل بالتزوير سواء للتحاقه بالعمل أو أثناء العمل نفسه، فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.
  • إذا كان تواجده عند صاحب العمل يندرج تحت بند الاختبار وليس التعيين.
  • إذا لم يلتزم العامل بوقت العمل والتزاماته المهنية وأوامر صاحب العمل الخاصة بسلامة العمل، وتم تكرار إنذاره كتابيًا، فإن ذلك يعد تقصيرًا في العمل.
  • عندما يقوم العامل بالتقصير أو العمل العمد بطريقة تؤدي إلى خسارة صاحب العمل ماديًا، يحق لصاحب العمل اللجوء إلى الجهات المختصة لمعاقبة العامل قبل مرور 24 ساعة من معرفة صاحب العمل بالواقعة.
  • عندما يتكرر غياب العامل عن العمل لمدة تصل إلى 20 يومًا في العام الواحد، دون أي أسباب مقنعة ومشروعة للغياب، أو يغيب لمدة 10 أيام متتالية دون انقطاع، فإن صاحب العمل يحق له تحذير العامل بالفصل ولكن يجب إعلامه كتابيًا قبل فصله، إذا تكرر الغياب لعدة أيام متوالية، حتى لو كانت 5 أيام.
  • إذا استخدم العامل وظيفته بطرق غير قانونية أو قام بأفعال مشينة بهدف تحقيق مكاسب شخصية مالية، فيحق لصاحب العمل فصل العامل فور معرفته بتلك الأفعال.
  • في حالة انتهاك العامل لسرية المعلومات الصناعية أو التجارية للشركة أو المؤسسة التي يعمل بها، فإن صاحب العمل لديه كامل الصلاحيات لفصل العامل.

في حالة عدم التزام صاحب العمل بالمادة 80

بخلاف هذه النصوص، لا يحق لصاحب العمل فصل العامل بدون سبب يستحق الفصل، وإذا قام صاحب العمل بفصل العامل بدون ذكر سبب من الأسباب الواردة أدناه، أو بدون أن يقوم الموظف بأي فعل يستدعي فصله، فيجب على صاحب العمل أن يتحمل المساءلة القانونية وتقديم جميع حقوق الموظف، بما في ذلك مستحقاته طوال فترة عمله لديه.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى