القوانينالقوانين والحكومات

لائحة نظام التأمينات الاجتماعية للسعوديين القانون الجديد 1445

نظام التأمينات الاجتماعية للسعوديين | موسوعة الشرق الأوسط

نظام التأمينات الاجتماعية للسعوديين 1445

المادة الأولى

تشمل أقسام فروع التأمينات الاجتماعية، وفقاً للمادة الأولى من نظام التأمينات الاجتماعية، ما يلي:

  • فرع الأخطار المهنية الذي يتعلق بصرف التعويضات للعاملين الذين تعرضوا لإصابات في العمل.
  • يتم في هذا الفرع صرف المعاشات للمتقاعدين وحالات العجز غير المهنية، بالإضافة إلى حالات الوفاة.

المادة الثالثة

  • تنص المادة الثالثة على أنه بإمكان الوزير تحديد القواعد التي تسمح لأصحاب العمل بإنشاء منشأة للرعاية وتوفير المزايا الإضافية للعمال وأسرهم.
  • وفقًا لأحكام النظام، يتم منح العمال وذويهم منافع إضافية، كما هو مبين في المادة.

المادة الرابعة

تنص المادة الرابعة على الحالات التي ينبغي تطبيق أحكام فرع الأخطار المهنية والمعاشات عليها، وتشمل ما يلي:

  • تُطبق أحكام فرع الأخطار المهنية على جميع العاملين دون تمييز بسبب العمر أو الجنس أو الجنسية.
  • تُطبق أحكام فرع المعاشات على العمال السعوديين فقط الذين يستوفون الشروط المطلوبة.
  • تُنفذ أحكام فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات على العمال الذين يعملون وفقًا لعقد العمل، بغض النظر عن طبيعة العقد أو شكله أو فترته.
  • يتم تنفيذ أحكام فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات على العمال الذين لديهم عقد عمل، بغض النظر عن حجم دخلهم الشهري وسواء كانوا داخل المملكة أو خارجها.
  • تُنفذ أحكام فرع المعاشات بشكل اختياري على الأشخاص الذين يعملون في الأعمال الحرة والحرفيين، بما في ذلك العاملين خارج المملكة العربية السعودية.

المادة الخامسة

تركز المادة الخامسة على الحالات التي لا تخضع لنظام التأمين الاجتماعي، وتشمل ما يلي:

  • يتم تطبيق أنظمة خاصة بالتقاعد على العاملين في القوات المسلحة، وكذلك على الموظفين المدنيين.
  • تشمل العاملين الأجانب الذين يعملون في المؤسسات العسكرية الأجنبية، والمؤسسات السياسية، والبعثات الدولية.
  • العاملون بمجال الزراعة والرعي والبحارة.
  • العاملون في خدمة المنازل.
  • يعمل العمال غير السعوديون لمدة تزيد عن 3 أشهر بشكل مؤقت.
  • العاملون في منازلهم “عمال الاستصناع”.
  • يعمل صاحب العمل وعائلته في المنشآت العائلية.

المادة السادسة

تتطلب المادة السادسة من نظام التأمين الاجتماعي تنفيذ أحكام فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات تدريجيًا من قبل الوزير.

المادة السابعة

تنص المادة السابعة على وجوب الالتزام بأحكام ولوائح النظام من قبل أصحاب العمال

المادة الثامنة

  • تنص المادة الثامنة على أن العامل له الحق في الاستمرار في تسجيله والاستفادة من فرع المعاشات في حال توقف اشتراكه، شريطة تقديمه طلبًا لتعهد بدفع قيمة الاشتراكات المقررة
  • يتم إلغاء اشتراك المستفيد في حالة انتهاء فترة اشتراكه وعدم استحقاقه للتجديد

المادة التاسعة

  • تنص المادة التاسعة من فصل التنظيم الإداري في النظام على أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي المسؤولة عن تطبيق أحكام النظام.
  • وتشير المادة إلى أن المقر الرئيسي للمؤسسة في الرياض يتمثل في الإدارات الرئيسية.
  • تحق للمؤسسة اتخاذ قرارات بإنشاء شركات أو امتلاك وحدات استثمارية، كما تحق لها المساهمة في تأسيس الشركات.

المادة الحادية عشر

  • تنص المادة الحادية عشر على أن جميع القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة يتم إحالتها إلى الوزير خلال 8 أيام من تاريخ صدورها.
  • وفقًا للمادة، يحق للوزير إعادة النظر في القرارات التي لم يعتمدها مجلس الإدارة، مع شرح الأسباب التي تمنع اعتمادها.

المادة الثانية عشر

تشير المادة الثانية عشر إلى أن مجلس الإدارة يتمتع بالصلاحيات التالية:

  • إصدار اللوائح التنفيذية والتنظيمية.
  • إدارة تنفيذ لوائح النظام.
  • العمل على تحقيق أهداف النظام.
  • العمل على تطوير عمل المؤسسة.
  • إصدار القرارت المتعلقة بإحداث مكاتب المؤسسة.
  • تقديم المقترحات المتعلقة بتحديد مراحل التطبيق.
  • إعداد خطة ميزانية وحسابية ومالية للمؤسسة.
  • يُسمح بتقديم الآراء حول الأمور التي تقع تحت اختصاص الوزير.
  • يتم الإعلان سنوياً عن المركز المالي للمؤسسة وأنشطتها.
  • إصدار قرارات قبول الوصايا والمنح.
  • تم الإعلان عن الخطة العامة للاستثمار في أموال المؤسسة.
  • تنفيذ المهام الأخرى الخاصة بالنظام.

المادة الثالثة عشر

تشير المادة الثالثة عشر إلى الأحكام التالية:

  • يصدر قرار ملكي بتعيين إدارة المؤسسة وفقًا لترشيح الوزير.
  • للمحافظ حقه في تفويض الاختصاصات لمساعديه أو للموظفين.
  • تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بواسطة المحافظ.
  • يتمتع المحافظ بصلاحياته في الإشراف على أداء المؤسسة وتنفيذ أعمالها.

المادة الرابعة عشر

  • تشير المادة الرابعة عشر إلى أن لجنة المراقبة تتألف من رئيس وعضوين.
  • يُعين الوزير رئيسًا، بينما يُعين وزير المالية والاقتصاد الوطني أحد الأعضاء.

تنص المادة على أن اختصاصات اللجنة تشمل ما يلي:

  • التأكد من كيفية تنفيذ الإجراءات المتخذة للاستثمار في أموال المؤسسة.
  • الإشراف على أعمال المؤسسة المالية.
  • مراقبة صحة دفاتر المحاسبة.
  • يتم مراقبة وتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة.
  • تقييم النظام المالي والمحاسبي، بالإضافة إلى الخطة الحسابية.
  • تنفيذ المهام الأخرى وفقًا لقرار الوزير.

المادة الخامسة عشر

  • تنص المادة الخامسة عشر على أنه يتم تكليف مجلس الإدارة بتشكيل الهيكل الإداري للمؤسسة، وذلك يتم وفقًا للاقتراحات المقدمة من المحافظ.
  • يتحمل المجلس مسؤولية إطلاق لائحة التوظيف التي توضح شروط تعيين موظفي المؤسسة.

المادة السادسة عشر

  • تنص المادة السادسة عشر على أن الوزير يمثل الدولة في مراقبة المؤسسة.
  • بالإضافة إلى صلاحيته في طلب المعلومات من المؤسسة، يتمتع الوزير بدور إدارة الوثائق والملفات والدفاتر.
  • يحق للوزير الاطلاع على تقرير أعمال المؤسسة السنوي.

المادة السابعة عشر

في فصل الموارد والتنظيم المالي، تشير المادة السابعة عشر إلى أن موارد المؤسسة تتضمن العناصر التالية:

  • الهبات والوصايا.
  • العوائد المالية الخاصة باستثمار أموال المؤسسة.

المادة السابعة عشر

  • الاشتراكات الخاصة بالمستفيدين وأصحاب العمل.
  • الإعانات المعتمدة من الميزانية العامة.
  • المنافع المالية الإضافية.

المادة الثامنة عشر

  • تشير المادة الثامنة عشر إلى أن نسبة الاشتراك في فرع الأخطار المهنية تصل إلى 2% من قيمة دخل المستفيد.
  • نسبة الاشتراك في فرع المعاشات تصل إلى 18% من قيمة دخل المشترك، وتتساوى النسبة في الدفع بين صاحب العمل والعمال بنسبة 9% لكل منهما.

المادة التاسعة عشر

  • تنص المادة التاسعة عشر من نظام التأمين الاجتماعي على أن يتم حساب اشتراكات المستحقين وفقًا للدخل الشهري.
  • يصل الحد الأقصى الشهري لدخل المشترك الذي يتم اشتراكه في المطبق إلى 45 ألف ريال.
  • أشارت المادة الثامنة عشر إلى أن القطاعات الحكومية يجب أن تطلب من أصحاب العمل تقديم شهادة معتمدة من مكتب التأمينات لإثبات تسجيل منشآتهم في المؤسسة.

المادة العشرون

  • تنص المادة العشرون على أن جباية الاشتراكات والغرامات المفروضة على التأخير تسبق منح الدرجة التي تأتي بعد استيفاء الأجور.
  • وتشير هذه المادة إلى أنه يتم تنفيذ إجراءات الحجز والتنفيذ الجبري على أموال صاحب العمل من خلال المؤسسة، وكذلك يتم ذلك مع إجراءات الحجز الجبري على أموال الأفراد أو الجهات الحكومية.

نظام التأمينات الاجتماعية الجديد 1445

المادة الثانية

تعد المادة الثانية من أهم مواد النظام التي تم تعديلها في شهر مارس الماضي، وفيما يلي نسلط الضوء على بنودها بعد التعديل:

تنص المادة الثانية على أن مصطلحات النظام تشتمل على ما يلي:

  • الوزير: ويعني ذلك وزير المالية.
  • التأمينات: ويعني ذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
  • اللائحة: يعني هذا المصطلح الأحكام التنفيذية العامة وقرارات القواعد التنظيمية.
  • التعويضات: ويعني ذلك مزايا فروع النظام.
  • صاحب العمل: يشير ذلك إلى الشخص الذي يقوم بتعيين العمال الذين يستفيدون من نظام التأمينات الاجتماعية.
  • المشترك: وهذا يعني أن المتلقين للتأمينات الاجتماعية يمكن أن يكونوا من الرجال أو النساء.
  • إصابات العمل: تشير الحوادث التي يتعرض لها العامل، بالإضافة إلى الأمراض التي تصيبه نتيجة عمله.

كما تشمل المادة الثانية أفراد عائلة المستفيد وهم ما يلي:

  • الأرملة المستفيدة من المتوفي أو الأرمل المستفيد من المتوفية.
  • أبناء المستفيد أو المستفيدة الذين لم يتجاوزوا سن الحادية والعشرين.
  • أباء وأمهات المشتركين المتوفيين.
  • جد وجدة المشتركين.
  • أخوة وأخوات المشتركين المتوفين.

المادة العاشرة

تعرضت المادة العاشرة للتعديل في بعض بنودها في شهر مارس الماضي، ويتم توضيح بنودها بعد التعديل فيما يلي:

يتشكل مجلس إدارة المؤسسة من 13 عضو وتتمثل أفراده في التالي:

  • يشغل وزير المالية منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
  • هو نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة ومحافظ المؤسسة.

كما شمل المجلس أعضاء ممثلين عن الوزارات والهيئات التالية:

  • وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  • وزارة المالية.
  • وزارة الصحة.
  • وزارة الاقتصاد والتخطيط.
  • مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية.
  • يتضمن المجلس في عضويته 3 أعضاء من المستفيدين من التأمينات الاجتماعية و3 أعضاء من أصحاب العمل.
  • تشير المادة إلى أن تعيين الأعضاء يتم وفقًا لترشيح رئيس المجلس وبموافقة مجلس الوزراء.
  • تنص المادة على أن فترة عضوية العضو في المجلس تصل إلى 3 أشهر، ويمكن تجديدها مرة واحدة فقط.

يمكن الاطلاع على باقي مواد نظام التأمينات الاجتماعية عن طريق الدخول على هذا الرابط

وللمزيد يمكنك متابعة ما يلي من الموسوعة العربية الشاملة:

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى