القوانينالقوانين والحكومات

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بالتفصيل

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم | موسوعة الشرق الأوسط

في هذا المقال من موسوعة، نوضح نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الذي صدر في عام 1435 هـ بمرسوم ملكي. ويحتوي النظام على عدد من النصوص المتعلقة برفع الدعاوى القضائية واستئنافها وتقديم الاعتراض أمام المحكمة، فضلاً عن إصدار الدعاوى والأحكام فيها، وذلك أمام ديوان المظالم الذي يعد واحدًا من أبرز الجهات التابعة للسلطة القضائية في المملكة العربية السعودية ويتمتع بالاستقلالية التامة مع بقية الهيئات القضائية الأخرى. ويعود تاريخ تأسيس هذه الجهة إلى عام 1954 م.

يسعى ديوان المظالم إلى تحقيق العدل في البلاد من خلال تطبيق القوانين واللوائح وفقًا للشريعة الإسلامية، ويضم الديوان العديد من المحاكم الإدارية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد والتي يبلغ عددها 16 محكمة، ويمكنك الاطلاع على النصوص الواردة في هذا النظام من خلال الموسوعة.

جدول المحتويات

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

الأحكام العامة

المادة الأولى

تنص هذه المادة على أن جميع أحكام نظام المرافعات تستند إلى مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة الثانية

في حال رفع دعوى قضائية، تتم محاكمة المدعى عليه في موقع تواجده، سواء كان ذلك في نطاق المنشأة أو المؤسسة التي تم رفع الدعوى ضدها، أو في نطاق الموقع الذي يقع فيه المدعى عليه. وفي حال رفع الدعوى أمام عامل، يتم محاكمته في موقع عمله.

المادة الثالثة

في حال تقديم دعوى قضائية، يمكن الإبلاغ عنها عن طريق كتاب مسجل يحتوي على جميع الإجراءات والمواعيد المحددة للحضور.

المادة الرابعة

يجب أن تحتوي المستندات المتعلقة بالإبلاغ عن جميع التفاصيل المذكورة في قواعد المرافعات.

أحكام رفع وقيد الدعوى القضائية

المادة الخامسة

  • يتم رفع الدعوى القضائية من قبل المدَّعي أو أحد الممثلين باستخدام صحيفة الدعوى.
  • يجب أن تشمل صحيفة الدعوى جميع التفاصيل المتعلقة بأحكام المرافعات.
  • يجب على المدعي أو من يمثله إرفاق جميع الأوراق المطلوبة والصور مع الطلب، جنبًا إلى جنب مع الشهادة الرسمية.
  • يجب ذكر تاريخ الإبلاغ سواء في صحيفة الدعوى أو الجريدة الرسمية.
  • يحق لمجلس القضاء الإداري إضافة تفاصيل أو مستندات إلى صحيفة الدعوى، ويتم إصدار ذلك في الجريدة الرسمية التابعة له.

المادة السادسة

  • إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى جميع البيانات المطلوبة، يجب على المدعي أن يستوفي المطلوب في غضون شهر تقريبًا من تاريخ إخطاره بالدعوى.
  • إذا لم يتم استكمال البيانات المطلوبة في صحيفة الدعوى خلال شهر، فإن الدعوى ستلغى.
  • يتم إرسال تاريخ النظر في الدعوة القضائية إلى ديوان المراقبة العامة ووزارة المالية بالإضافة إلى المدعي.
  • في حالة الدعوى القضائية المتعلقة بالخدمة المدنية، يتم إخطار وزارة الخدمة المدنية بذلك خلال شهر من تقديم الدعوى.
  • يحق للجهات الحكومية، مثل وزارتي الخدمة المدنية والمالية وديوان المراقبة العامة، أن تطلب حضور ممثليها في جلسات المرافعة أو إرسال وجهة نظرها إلى المحكمة، شريطة أن يتم ذلك قبل بدء جلسة الدعوى بمدة كافية.

المادة السابعة

  • يجب أن تحتوي صحيفة الدعوى على جميع بيانات المدعى عليه، بما في ذلك الاسم والصفة وجهة العمل، بالإضافة إلى الانتهاك الذي ارتكبه ومكانه وجميع الأدلة المتعلقة به.
  • يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى النصوص النظامية التي يجب تنفيذها، وذلك في حالة رفع الدعوة التأديبية عند تقديم كافة مستندات التحقيق وصحيفة الدعوى في المحكمة.

المادة الثامنة

  • عندما يتقدم المدعي بدعوى قضائية ضد أي جهة، سواء كانت مدنية أو عسكرية، يجب أن يتم ذلك في غضون 10 سنوات من تاريخ تعرضه للظلم.
  • يجب أن تنظر الجهة المدنية أو العسكرية التابعة لها للمخالف أو المدعي عليه في المخالفة التي حدثت خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم التظلم.
  • يحق للمدعي رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار بالتظلم، إذا صدر قرار من الجهة المدنية أو العسكرية بعدم قبول التظلم، أو إذا انقضت الفترة التي يجب فيها النظر في التظلم دون إصدار قرار فيه، ويجب ذكر الأسباب في حالة رفض التظلم.
  • إذا وافقت الجهة المدنية أو العسكرية على موقف الشاكي ولم تنفذ مطالبه، يحق للشاكي رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
  • إذا كان الشخص الذي يتم مقاضاته يعمل في وزارة الخدمة المدنية، فيجب تقديم التظلم إلى الوزارة فقط وليس إلى الجهة الإدارية، وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ إشعار الشخص بالقرار.

المادة التاسعة

في الحالات التي يتم فيها رفع دعوى قضائية ضد المدعى عليه، لا يتم تعليق تنفيذ الحكم إلا في حالة واحدة فقط، وهي إصدار قرار من المحكمة بإلغاء الحكم.

أحكام النظر في الدعوى والحكم فيها

المادة العاشرة

  • يتعين تقديم رفع الدعوى القضائية وجميع إجراءاتها إلى المحكمة مع الأوراق والمستندات المطلوبة.
  • تحق لأطراف الدعوى القضائية إدلاء شهاداتهم شفويًا دون الحاجة إلى كتابتها.

المادة الحادية عشر

عند النظر في الدعوى المرفوعة يصدر مجلس القضاء الإداري القرارات التالية:

  • يقوم القاضي بإعداد تقرير خاص بالدعوى يحتوي على جميع التفاصيل المطلوبة، ومن ثم يتم تحديد موعد الجلسة بعد دراسة التقرير من قبل دائرة المحكمة.
  • يجب على المدعي والمدعى عليه تقديم جميع الأوراق والمذكرات المطلوبة، بقرار من القاضي.
  • يتم استدعاء كل من له صلة بالدعوى للإدلاء بشهادته، بعدما يصدر القاضي قرارًا بهذا الشأن.
  • يتضمن الاستعانة بمختص تابع للمحكمة تبادل المستندات والمذكرات بين الطرفين في الدعوى القضائية.

المادة الثانية عشر

  • يتطلب اجتماع الدائرة حضور نائب الادعاء إلى جانب القضاة لتأمين صحة الجلسة.
  • في حالة عدم حضور أحد أعضاء الدائرة، يُرسَل الأعضاء الآخرون من قِبَل رئيس مجلس القضاء الإداري لحضور الجلسة، ويجب ذلك في غضون 60 يومًا.

المادة الثالثة عشر

قبل عقد الجلسة فإنه ينبغي على أطراف الدعوى الالتزام بالأحكام التالية:

  • ينبغي تجنب كتابة أي عبارات تسيء للطرف الآخر، لأنها ستتم حذفها من المستندات المقدمة.
  • في حالة الإخلال بأحكام الجلسة، سيتم حرمان المخالف من حضور الجلسة.
  • في حالة عدم انصراف المخالف عن قاعة الجلسة، فسيتم تغريمه مبلغ 1000 ريال، أو حبسه لمدة يوم، أو تطبيق العقوبتين معًا.
  • في حالة وقوع أي مخالفة خلال الجلسة، يتم كتابة محضر بكل تفاصيل هذه الوقائع، وإرسال المستندات إلى الهيئة المختصة، ويحق لهم القبض على المخالفين خلال الجلسة.

المادة الرابعة عشر

  • تنص هذه المادة على أنه يحق للمدعي أو المدعى عليه أو وكلائهما الحصول على وثائق الدعوى ونسخها بعد الحصول على إذن من رئيس المحكمة.
  • يجب إخطار أطراف الدعوى وإعلامهم بأي تعديلات تم إدخالها في المستندات الخاصة بالدعوى قبل القيام بها وإطلاعهم عليها.

المادة الخامسة عشر

  • في حال عدم حضور المدعي في أولى جلسات الدعوى، فإن المحكمة لها الحق في إصدار الحكم، ويمكن لها إلغاء الدعوى.
  • إذا مرت 60 يومًا من إلغاء الدعوى دون أن يطالب المدعي بالاستئناف، أو إذا طالب المدعي بالاستئناف بعد انتهاء المهلة، فإن الدعوى ملغاة بالكامل.
  • في حالة عدم حضور المدعى عليه، يجوز للمحكمة إصدار قرار بتأجيل إصدار الحكم في الدعوى للجلسة القادمة، بشرط إخطار المدعى عليه بموعد الجلسة التالية.
  • في حالة عدم حضور المدعى عليه الجلسة التالية، فسوف تصدر المحكمة حكمها في تلك الحالة.
  • يستطيع المدعي عليه أن يطلب سير الدعوة بطريقة كتابية وبذكر جميع تفاصيل القضية، إلى جانب ذكر اسم الدائرة التي تتبع إليها القضية.

المادة السادسة عشر

  • عند تقديم المدعي عليه للمحكمة بيان الدفاع، يصبح الخلاف بينه وبين المدعي حاضرًا.
  • لا يجوز للمدعي تقديم أية مطالبات أخرى أو إجراء أي تعديلات على مطالبته الأولية إذا عقدت جلسة دون حضوره.
  • لا يحق للمدعي أن يطالب بالحكم في جلسة لم يحضرها المدعى عليه.

المادة السابعة عشر

  • يحق للمدعى عليه أن يحضر جلسة الدعوى أو يرسل محامياً له لحضورها، وفقًا لقرار المحكمة.
  • للمدعى عليه الحق في الدفاع عن نفسه سواء شفهيًا أو كتابيًا.
  • تحق للمحكمة الاستئناف في حالة غياب المدعي عليه أو الوكيل القانوني له.

المادة الثامنة عشر

عند تحرير محضر الجلسة من قبل أمين السر، يتم ذكر البيانات والتفاصيل التالية:

  • أسماء الحاضرين من القضاة.
  • مكان عقد الجلسة ووقتها.
  • أسماء المشاركين في دعوة معينة وأولئك الذين لهم صلة بها.
  • القرارات والإجراءات الخاصة بالجلسة.

يتم توقيع المحضر من قبل الأطراف المتصارعة وأمين السر وأعضاء المحكمة.

المادة التاسعة عشر

تنص هذه المادة على أن المحكمة لها الحق في إجراء تحقيق مطلوب في الدعوى، أو تكليف أحد القضاة بهذه المهمة.

المادة العشرون

تنص هذه المادة على أنه يحق للاستعانة بخبير قضائي للنظر في القضية، وبناءً على آرائه يتم إصدار القرارات.

المادة الحادية والعشرون

  • عند تقديم القاضي لطلب الرد على دعوى ما، يتم ذلك عن طريق كتابة طلب الرد المستدعي، ومن ثم يتم إحالته إلى القاضي الآخر الذي تم توجيه الدعوى إليه.
  • إذا لم يرد القاضي على الدعوى في غضون خمسة أيام، فإنه يجوز لرئيس المحكمة عزل القاضي في هذه الحالة.

المادة الثانية والعشرون

إذا شعر القاضي بالحرج في النظر إلى حكم الدعوى، عليه في هذه الحالة إبلاغ رئيس المحكمة بطلب الإعفاء من النظر في الدعوى.

المادة الثالثة والعشرون

في حالة ثبوت حقائق لم يتم ذكرها في صحيفة الدعوى، فإن المحكمة ستصدر قراراً بإعادة التحقيق في مستندات القضية مرة أخرى.

المادة الرابعة والعشرون

إذا كانت الأحداث المذكورة في صحيفة الدعوى تصل إلى مخالفة القانون الجنائي، فيجب إحالة وثائق الدعوى التأديبية إلى الجهة المختصة لمراجعتها.

المادة الخامسة والعشرون

يتم إصدار حكم الجلسة بإجماع غالبية القضاة، وفي حالة وجود ذلك، يحق للمدعى عليه أن يشرح دوافعه للدائرة، ويتعين على القضاة من الغالبية الرد على أقوال المدعي عليه، ويتم تسجيل ذلك كتابة في محضر الدعوى.

المادة السادسة والعشرون

  • عندما يصدر حكم المحكمة في الدعوى، يتعين الحفاظ على نسخة من الحكم في ملف الدعوى.
  • يجب أن تتضمن مسودة الحكم جميع إجراءات الحكم وأسبابه.
  • يجب تقديم نسخة من الحكم العاجل للمسودة خلال 24 ساعة بعد صدور الحكم.

المادة السابعة والعشرون

عند إصدار صورة الحكم يجب أن يتم فيه ذكر التفاصيل التالية:

  • يذكر اسم المحكمة التي نظرت في الدعوى وعنوانها.
  • تاريخ إصدار الدعوى.
  • نوع الدعوى سواء كانت إدارية أو تأديبية.
  • اسم الدائرة، واسم القضاة الحاضرين فيها.
  • اسم ممثل الادعاء.
  • مطالبات ممثل الادعاء.
  • أسماء وصفات أطراف الدعوى.
  • أسماء دول أطراف الدعوى وعناوينهم.
  • ذكر حضور أو غياب أطراف الدعوى.
  • أسماء الموكلين عن أطراف القضية.
  • عرض يستوفي كافة إجراءات الدعوى.
  • مطالبات أطراف الدعوى.
  • دفاعات أطراف الدعوى.
  • الحكم الصادر وأسبابه.
  • تفاصيل الحكم.

ويجب أن تكون تلك النسخة موقعة من قبل أمين سر الدائرة وقضاتها.

المادة الثامنة والعشرون

  • يتم توقيع وختم نسخة غير التنفيذ الصادرة عن المحكمة من قِبل موظف المحكمة.
  • يحق لموظف المحكمة إرسال هذه النسخة إلى أحد الأطراف المتضررة في القضية بعد موافقة رئيس المحكمة.

المادة التاسعة والعشرون

يتم توقيع نسخة الحكم التنفيذي من قِبل موظف المحكمة، ولا يُسمح للطرف الذي تم الحكم لصالحه بالاطلاع عليها.

المادة الثلاثون

  • عند صدور الحكم التنفيذي للجهات الحكومية التي يتبع إليها المدعي عليه، فإن الجهات المختصة بتنفيذ الحكم هم رؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة والوزراء.
  • إذا صدر حكم بإقالة موظف من عمله الذي ينتمي للمرتبة 14 أو أكثر، فلن يتم تنفيذ الحكم حتى يتم اعتماده من قبل الملك.

المادة الحادية والثلاثون

  • إذا لم تُقدم إدارة المحكمة نسخة من الحكم التنفيذي، يحق للطرف المتضرر تقديم عريضة تفيد باعتراضه على ذلك، ويتم تقديم هذه العريضة لرئيس المحكمة.
  • في حال تلف أو فقدان النسخة الأولى، يتم تسليم نسخة أخرى من الحكم.

المادة الثانية والثلاثون

إذا كان الحكم الصادر من المحكمة يقضي بالإلغاء، فإن جميع أطراف القضية سيشهدون هذا الحكم، وسيتم إخطار الغائبين عنه.

أحكام الاعتراض على الحكم

المادة الثالثة والثلاثون

  • بعد صدور حكم المحكمة، يحق للطرف الذي صدر ضده الحكم الاعتراض عليه خلال 30 يومًا بدءًا من وقت تسليم النسخة التنفيذية للحكم.
  • إذا لم يقدم الطرف المعترض على الحكم اعتراضًا خلال تلك المدة، فإن الحكم الصادر يصبح نهائيًا.

المادة الرابعة والثلاثون

تنص هذه المادة على عدم وجود ضرر في حالما قام الطرف المحكوم عليه بتقديم اعتراضه بنفسه دون وجود وكيل أو ممثل الادعاء معه.

المادة الخامسة والثلاثون

تُعد المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية الهيئات المختصة بالنظر في الاعتراض الذي قدمه الطرف المحكوم عليه.

أحكام الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية

المادة السادسة والثلاثون

  • عند رفع الاستئناف على حكم صادر في المحكمة الإدارية ذات الاختصاص في الدعوى، يتم ذلك من قبل الطرف المستأنف، ويحق له تعيين شخص ينوب عنه.
  • يجب أن تحتوي صحيفة الاستئناف على جميع البيانات المطلوبة، بما في ذلك ملخص الحكم وتفاصيله، بالإضافة إلى ذكر أسباب رفع الاستئناف ومطالب الطرف المستأنف.
  • بعد رفع صحيفة الاستئناف، يتم إرسالها من قبل المحكمة الإدارية إلى المحكمة المختصة في فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ رفع الاستئناف.

المادة السابعة والثلاثون

تعتمد محكمة الاستئناف على صحيفة الاستئناف وما ذُكر فيها من وقائع جديدة للنظر في الدعوى، على أن يتم بدء التحقيق في الدعوى قبل إصدار الحكم.

المادة الثامنة والثلاثون

  • يتم التحقيق في جميع الأحكام والإجراءات التي تمت قبل رفع الاستئناف.
  • عند استئناف الأحكام في الطلب الاحتياطي، يتم استئناف الحكم الخاص بالطلب الأساسي.

المادة التاسعة والثلاثون

في حال صدور حكم بإلغاء الطلب الأساسي، يتوجب على محكمة الاستئناف الإدارية إرسال جميع وثائق الدعوى إلى المحكمة الإدارية حتى تتمكن المحكمة من إصدار حكمها بشأن الطلب الاحتياطي.

المادة الأربعون

لا يحق للمستأنف زيادة مطالبه عن المطالب الأولية، وفي حال تقديم مطالب جديدة يتم رفضها من قبل محكمة الاستئناف.

المادة الحادية والأربعون

تنص هذه المادة على أنه لا يُسمح لأي طرف جديد بالحضور إلى المحكمة إذا لم يكن من بين الأطراف المشاركة في الدعوى، أو في حالة عدم حضوره لحكم الاستئناف.

المادة الثانية والأربعون

يحق للطرف المستأنف تقديم استئناف ثانوي بعد الاستئناف الأساسي، ولكن يجب ذلك قبل انتهاء المرافعة.

أحكام طلب إعادة النظر

المادة الثالثة والأربعون

يتم تقديم طلب إعادة النظر في أحكام المحاكم الاستئناف والمحاكم الإدارية فقط في حالة الأحكام النهائية.

المادة الرابعة والأربعون

  • يُقدّم طلب إعادة النظر من قبل صاحب الطلب، ويجوز له أن يُرسل من ينوب عنه في تقديم الطلب.
  • يجب أن تشتمل صحيفة إعادة النظر على جميع التفاصيل المطلوبة، بما في ذلك أسباب رفع طلب إعادة النظر.

أحكام الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا

المادة الخامسة والأربعون

  • في حال رفع الاعتراض من قبل صاحب الطلب، يجب أن يقدمه شخصيًا إلى المحكمة الإدارية العليا، ويمكن له حضور من ينوب عنه من محكمة الاستئناف الإدارية.
  • يجب أن تتضمن صحيفة الاعتراض جميع المعلومات المطلوبة بالإضافة إلى مطالب صاحب الطلب وأسباب رفع الاعتراض، كما يجب ذكر الأسباب شفهيًا وفقًا لما هو مذكور في الصحيفة.

المادة السادسة والأربعون

يجب على صاحب الاعتراض تقديم المستندات المطلوبة والتي تشمل ما يلي:

  • يجب أن تتضمن صحيفة الاعتراض عدد الأشخاص الذين يعترض صاحب الطلب عليهم.
  • يتطلب الأمر نسخة من المستند الذي يحدد صفة ممثل الطرف المعترض.
  • المستندات التي تثبت أحقية الطرف المعترض في الاعتراض.
  • صورة الحكم الصادر ضد الطرف المعترض.

المادة السابعة والأربعون

  • بعد إرسال جميع المستندات الكاملة للاعتراض، يتم إرسالها إلى المحكمة الإدارية العليا من قِبَل إدارة محكمة الاستئناف.
  • يتم تقديم طلب الاعتراض خلال 24 ساعة من تاريخ تقديم مستندات الملف.

المادة الثامنة والأربعون

يتم تقييد ملف الاعتراض واعتماده من قِبل الإدارة في المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم يتم إخطار الطرف الآخر الذي صدر ضده الاعتراض بذلك.

المادة التاسعة والأربعون

  • لا يتم تعليق تنفيذ الحكم الصادر ضد الطرف المعترض إلا إذا صدر قرار من إدارة المحكمة بذلك.
  • تُخطر أطراف القضية بموعد الجلسة التي تحددها المحكمة.
  • في حال صدور حكم استئناف يستند على إقالة موظف من وظيفته، لا يتم النظر في إجراءات الاعتراض إلا بعد النظر في أصل القضية.

المادة الخمسون

  • إذا رغب الطرف المعني بالاعتراض في تقديم مذكرة الدفاع، يجب أن يتم ذلك خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره بصحيفة الاعتراض، وعليه إرفاق جميع المستندات المطلوبة.
  • في حالة تقديم الطرف المعترض مذكرة الدفاع، يجب أن يتم ذلك في غضون 30 يومًا من تاريخ التبليغ بالاعتراض.

المادة الحادية والخمسون

تنص هذه المادة على حق الطرف المعترض بإضافة طرف آخر إلى القضية، على أن يكون هذا الطرف حاضرًا في الجلسة التي صدر فيها حكم الاعتراض، ويتم ذلك في غضون 30 يومًا من تاريخ الإخطار بصحيفة الاعتراض.

المادة الثانية والخمسون

  • في حالة عدم إخطار الطرف المعني بالاعتراض بخصوص الصحيفة الخاصة به، فإنه يحق له أن يرفض هذا الاعتراض.
  • في حالة رفض الاعتراض، يجب على الطرف المعترض عليه تقديم مذكرة دفاع للمحكمة قبل نهاية الفترة المحددة.

المادة الثالثة والخمسون

لا يتم قبول أي مذكرة أو وثيقة من أي طرف في القضية بعد انتهاء المدة المحددة لذلك من قبل المحكمة.

المادة الرابعة والخمسون

  • عند انتهاء المهلة المحددة للاعتراض، تقوم إدارة المحكمة بإرسال ملف الاعتراض إلى الدائرة المختصة التي ستنظر في الاعتراض.
  • يتم دراسة ملف الاعتراض من قبل قاضي الدائرة، ويتم تقديم تقرير ملخص للإدارة يشمل دوافع الاعتراض ونقاط الخلاف بين الطرفين.
  • تحق للمحكمة رفض الاعتراض في حال انتهاء موعد الاعتراض، أو إذا لم يكن من الجائز تقديم الاعتراض في الأساس، أو إذا كانت هناك أسباب مخالفة لقرارات المحكمة.

المادة الخامسة والخمسون

يتم دراسة المستندات المقدمة في الاعتراض قبل 15 يوماً من تاريخ الجلسة.

المادة السادسة والخمسون

يتم الفصل في الاعتراض بعد تقديم التقرير الخاص بالاعتراض من قبل القاضي، ويتم إصدار قرار الفصل بدون مرافعة بناءً عليه.

المادة السابعة والخمسون

يجوز لأطراف القضية الإدلاء بالأقوال شفهيًا أمام دائرة المحكمة، شريطة عدم ذكر أي أسباب غير مذكورة في المستندات المقدمة.

يمكن الاطلاع على تفاصيل نظام المرافعات والمواد الأخرى المذكورة من خلال الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء عن طريق النقر على هذا الرابط

 

 

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى