القوانينالقوانين والحكومات

مواد نظام النيابة العامة الجديد 1445

نظام النيابة العامة الجديد 1442 | موسوعة الشرق الأوسط

مواد نظام النيابة العامة الجديد 1445

نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )

المادة الأولى

يؤدي تطبيق هذا النظام إلى إنشاء هيئة تسمى “هيئة التحقيق والادعاء العام”، وهي تتبع وزير الداخلية وتملك ميزانية مستقلة ضمن ميزانية الوزارة .
وتكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، وتنشأ الفروع اللازمة لها إما داخل المقر الرئيسي أو خارجه.

المادة الثانية

تتألف الهيئة من رئيس ونائب أو أكثر، وعدد كافٍ من رؤساء الدوائر ووكلائهم والمحققين ومساعديهم.

المادة الثالثة

تختص الهيئة، بما يلي، وفقا للأنظمة واللوائح التنظيمية المحددة: أولا:

أ – التحقيق في الجرائم.
يتم التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها وفقا لما ينص عليه اللوائح.
ج- يتم تقديم الادعاءات أمام الجهات القضائية وفقًا للوائح التنظيمية .
د – طلب تمييز الأحكام.
تتمثل مهمة (الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية) في الإشراف على تنفيذ الأحكام القضائية.
وتشمل مهام الرقابة والتفتيش على السجون ومراكز التوقيف وأي مكان تنفذ فيه أحكام جزائية، الاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن أو مركز التوقيف بعد انتهاء مدة الحكم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح المسجونين أو الموقوفين بدون سبب مشروع، وتطبيق ما ينص عليه النظام بحق المسؤولين عن ذلك. كما يجب على وزير الداخلية أن يتلقى تقارير دورية عن حالة السجناء والموقوفين ورفع تقرير عنهم له كل ستة أشهر.
أي اختصاصات أخرى يتم تسنيدها وفقًا لأنظمة أو لوائح أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية، وفقًا للنظام الحالي.

تحدد اللائحة التنظيمية التي تصدر وفقاً لنظام معين كيفية ممارسة الهيئة لاختصاصاتها، مثل إجراء التحقيق والادعاء وعلاقة المحققين بالأمن والإمارات، وتنظيم العمل بين المحققين وهذه الجهات.
ثالثًا، تحدد اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية اللازمة لممارسة الهيئة لاختصاصاتها.
رابعاً – استثناءً من حكمِ المادتينِ التاسعةَ عشرةِ والعشرينِ من نظامِ مجلسِ الوزراء، يجوزُ بقرارٍ من مجلسِ الوزراءِ إسنادُ التحقيقِ والادعاءِ إلى الهيئةِ في الجرائمِ التي تنصُّ الأنظمةُ على إسنادِ التحقيقِ والادعاءِ فيها إلى جهاتٍ حكوميةٍ أخرى.

المادة الرابعة

أ – تؤلف لجنة تسمى: ( لجنة إدارة الهيئة ) مكونة من :

رئيس الهيئة رئيساً
يتم اختيار نائب رئيس الهيئة وخمسة أعضاء من مرتبة وكيل رئيس دائرة التحقيق والادعاء (أ) فما فوق من قبل وزير الداخلية بعد اقتراح رئيس الهيئة.

يتم انعقاد لجنة إدارة الهيئة برئاسة رئيسها أو نائبه، ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور ستة أعضاء على الأقل، بمن فيهم رئيس الجلسة. وفي حالة غياب أحدهم بسبب مسألة تتعلق به أو له فيها مصلحة مباشرة، أو لأي سبب آخر، يتم اختيار شخص يرشحه وزير الداخلية بناءً على اقتراح رئيس الهيئة، ويجب أن يتوفر في الشخص الذي يتم اختياره شروط عضوية لجنة إدارة الهيئة. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات لأعضائها.
تختص لجنة إدارة الهيئة، بالإضافة إلى الاختصاصات المذكورة في هذا النظام ولوائحه، بما يلي:

تتضمن خطوات فن التركيب الرقمي استخدام تقنية النظارات الرقمية التي تعطي المشاهد شعورًا بالواقعية وأن ما يراه حقيقي.
يتضمن الأمر الصادر عن وزير الداخلية دراسة الأمور المتعلقة بالتحقيق والادعاء .
إعداد التقرير السنوي للهيئة، الذي يتضمن ملاحظاتها ومقترحاتها حول سير عملها ورؤيتها للأنظمة والإجراءات التي تطبقها، وتقديمه إلى وزير الداخلية ليتم تقديمه إلى خادم الحرمين الشريفين مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظاته.

المادة الخامسة

يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام في عملهم، ولا يخضعون إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ولا يسمح لأي شخص بالتدخل في عملهم.

المادة السادسة

يتمتع أعضاء الهيئة بالحقوق والضمانات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد، ويتعين عليهم الالتزام بالواجبات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية، دون المساس بأحكام هذا النظام.

المادة السابعة

لا يسمح لعضو هيئة ما بمزاولة التجارة أو أي عمل يتعارض مع استقلالية عمل الهيئة وكرامتها. ويحق للجنة إدارة الهيئة حظر أي عمل يرى أنه يتعارض مع واجبات العضو وحسن أدائه.

المادة الثامنة

لا يحق لأعضاء الهيئة كشف الأسرار التي يتعرفون عليها خلال عملهم، حتى بعد انتهاء خدمتهم.

المادة التاسعة

تكون مسميات وظائف أعضاء الهيئة، كما يلي :
– ملازم تحقيق .
– مساعد محقق .
– محقق ثان .
– محقق أول .
وهو وكيل رئيس دائرة التحقيق والادعاء (ب).
هو وكيل رئيس دائرة التحقيق والادعاء (أ).
– رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( ب ).
– رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( أ ).
– نائب الرئيس.
تتم مرتبات أعضاء الهيئة وفقًا لسلم رواتب أعضاء الهيئة الذي يتم تضمينه في هذا النظام.

المادة العاشرة

يعين رئيس الهيئة بالمرتبة الممتازة بأمر ملكي، بناءً على ترشيح من وزير الداخلية، شخصًا يتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة نائب الرئيس على الأقل. وتتم تعيين أعضاء الهيئة الآخرين ونقلهم إلى جهات أخرى بأمر ملكي، بناءً على قرار من لجنة إدارة الهيئة وتوصية وزير الداخلية.

المادة الحادية عشرة

يحدد مجلس الوزراء شروط توظيف أعضاء الهيئة وغيرهم من العاملين فيها، بما في ذلك التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وتقويم الأداء الوظيفي والتفتيش، وكل ما يتعلق بوضعهم الوظيفي، وذلك وفقًا لما هو محدد في هذا النظام.

المادة الثانية عشرة

تنتهي خدمة عضو الهيئة، بأحد الأسباب الآتية :
أ – قبول الاستقالة.
ب – بلوغ سن الخامسة والستين.
يشمل قبول طلب الإحالة على التقاعد وفقًا لنظام التقاعد.
الخيار `د` يشير إلى الإحالة على التقاعد وفقًا للمادة الخامسة والعشرين من هذا النظام.
تحصل على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاءة ثلاث مرات متتالية.
وتتضمن فقدان الثقة والاحترام اللازمين في العمل.
ز- العجز الصحي.
واحدة من الأسباب الرئيسية لعدم صلاحية العضو خلال فترة التجربة.
ط – الوفاة.

المادة الثالثة عشرة

في حالة عدم وفاة الفرد أو بلوغه السن النظامية، وعدم إثبات صلاحية العضو خلال فترة التجربة، ينتهي خدمة العضو في الهيئة بأمر ملكي بناءً على قرار من لجنة إدارة الهيئة وطلب وزير الداخلية.

المادة الرابعة عشرة

لا يحق لنا محاكمة أعضاء الهيئة إلا وفقًا للشروط والقواعد المحددة لتأديبهم.
المادة الخامسة عشرة

تقوم لجنة إدارة الهيئة بتأديب أعضائها، وهي تعد مجلس تأديب. وإذا كان العضو الذي يتم إحالته للمحاكمة عضوًا في اللجنة، يقوم رئيس الهيئة باختيار شخص من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) ليحل محله. ويُسمح للشخص الذي سبق له الاشتراك في طلب إحالة المتهم إلى التقاعد أو طلب رفع الدعوى التأديبية ضده بالجلوس في مجلس التأديب.

المادة السادسة عشرة

يحق لرئيس دوائر التحقيق والادعاء تنبيه المحققين التابعين له بأي مخالفات لواجباتهم أو مهامهم بعد استماعه لأقوالهم. يمكن أن يتم التنبيه شفهيًا أو كتابيًا، وفي الحالة الثانية يتم إرسال نسخة منها إلى وزير الداخلية من قبل رئيس الهيئة. يحق للمحقق المعني الاعتراض على هذا التنبيه خلال 15 يومًا من تاريخ إعلانه، ويمكنه طلب تشكيل لجنة تحقيق في الواقعة التي تسببت في التنبيه. تتألف اللجنة من رئيس الهيئة ووكيل رئيس دائرة التحقيق والادعاء (أ) أو نائب رئيس الهيئة ووكيل رئيس دائرة التحقيق والادعاء (ب). بعد استماع اللجنة لأقوال المحقق المعترض، يمكنها تكليف أحد أعضائها بالتحقيق في الواقعة التي تسببت في التنبيه، ويمكن للجنة تأييد التنبيه أو الاعتراض عليه وإبلاغ وزير الداخلية بالقرار النهائي. في حالة تكرار المخالفات أو استمرارها بعد تأييد التنبيه من قبل اللجنة، يتم رفع دعوى تأديبية.

المادة السابعة عشرة

تقوم وزارة الداخلية برفع الدعوى التأديبية بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة، ولا يتم تنفيذ هذه الدعوى إلا بعد إجراء تحقيق يقوم به أحد أعضاء الهيئة المعين من قبل وزير الداخلية بناءً على اقتراح رئيس الهيئة، ويشترط أن يكون العضو المعين للتحقيق في مرتبة أعلى من مرتبة العضو المحقق معه أو السابق له إذا كانا في نفس المرتبة.

المادة الثامنة عشرة

يتم رفع الدعوى التأديبية من خلال مذكرة تتضمن التهمة والأدلة المؤيدة لها، ويتم تقديمها إلى مجلس التأديب لاتخاذ القرار، مع استدعاء المتهم للحضور أمام المجلس.

المادة التاسعة عشرة

في حالة الاشتباه بتورط عضو في الهيئة في جريمة، يجب على الشرطة القبض عليه وحبسه، ويجب عليها أن ترفع الأمر إلى لجنة إدارة الهيئة في غضون 24 ساعة، وتحدد اللجنة ما إذا كان يتم استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بدون كفالة، ويحق للعضو في الهيئة أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة، وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي تصدره، ويجب اتباع الإجراءات المذكورة أعلاه في حالة استمرار الحبس بعد انقضاء المدة التي حددها المجلس. وباستثناء ما تم ذكره، لا يجوز القبض على عضو في الهيئة أو اتخاذ أي إجراء تحقيقي أو رفع دعوى جزائية ضده إلا بإذن من اللجنة المشار إليها، ويتم حبس أعضاء الهيئة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عليهم في أماكن مستقلة.

المادة العشرون

يحق لمجلس التأديب إجراء التحقيقات اللازمة، وله أن يندب أحد أعضائه لتنفيذ ذلك. إذا رأى المجلس أن هناك أسباب كافية لاستمرار الإجراءات القانونية لمحاكمة المتهم بجميع التهم المنسوبة إليه أو بعضها، يجب على المتهم الحضور في الوقت المحدد، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.

المادة الحادية والعشرون

يحق لمجلس التأديب، عند مراجعة سير إجراءات المحاكمة، إصدار قرار بوقف المتهم عن ممارسة وظيفته، ويحق للمجلس في أي وقت إعادة النظر في هذا القرار.

المادة الثانية والعشرون

تنتهي الدعوى التأديبية بعد استقالة عضو الهيئة، ولا تؤثر الدعوى التأديبية على أي دعوى جزائية أو مدنية ناشئة عن نفس الحادثة.

المادة الثالثة والعشرون

تجري جلسات مجلس التأديب بشكل سري، ويتم إصدار حكم مجلس التأديب بعد الاستماع إلى دفاع العضو المتهم، الذي له الحق في تقديم دفاعه بشكل كتابي ويمكن لأحد أعضاء الهيئة التفرغ للدفاع عنه، ويحق لمجلس التأديب طلب حضور العضو المتهم بشخصه، وفي حالة عدم حضوره أو تفريطه في تعيين من يمثله في الدفاع، يجوز الحكم في غيابه بعد التحقق من صحة الدعوة الموجهة له.

المادة الرابعة والعشرون

يجب أن يتضمن الحكم في الدعوى التأديبية الأسباب التي استند إليها، ويتم تلاوة تلك الأسباب في الجلسة السرية التي يصدر فيها الحكم، ويجب أن تكون أحكام مجلس التأديب نهائية وغير قابلة للاستئناف.

المادة الخامسة والعشرون

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة، هي : اللوم، والإحالة على التقاعد.

المادة السادسة والعشرون

تصل قرارات مجلس التأديب إلى وزير الداخلية، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة الإحالة على التقاعد، ويتخذ الوزير الداخلية القرار بتنفيذ عقوبة اللوم بناءً على توصية رئيس الهيئة.

المادة السابعة والعشرون

وفقًا للنظام واللوائح المنصوص عليها، يتولى وزير الداخلية مسؤولية الإشراف على الهيئة، ويتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة، ويقدم المقترحات والمشروعات التي تضمن مستوى لائق للتحقيق والادعاء إلى الجهات المختصة. كما يتولى رئيس الهيئة مسؤولية الإشراف على جميع إدارات الهيئة ودوائر التحقيق والادعاء فيها، وعلى جميع المحققين والعاملين فيها.

المادة الثامنة والعشرون

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنظيمية اللازمة لهذا النظام بناءً على اقتراح وزير الداخلية، وتحدد هذه اللائحة الحالات التي لا يسمح لأي عضو في الهيئة بمباشرتها أو تحقيقها أو إصدار قرار فيها، كما تحدد مجالات استخدام الخبرة في نطاق عمل الهيئة وحقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة معاقبتهم.

المادة التاسعة والعشرون

يُلغي هذا النظام أي شيء يتعارض معه من الأحكام.

المادة الثلاثون

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به من تاريخ نشره .

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى