وزارة العمل تعدل لائحة تسويات المخالفات بنظام العمل
نشرت الصحف السعودية خبرًا يفيد بأن المهندس أحمد الراجحي وزير العمل في المملكة العربية السعودية وافق على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام العمل السعودي.
وافق وزير العمل السعودي على حذف الفقرة الثالثة من البند السابع من المادة الثامنة والثلاثين من لائحة العمل السعودية، والتي صدرت في الحادي عشر من ربيع الثاني للعام الماضي 1440 هجريًا، ومن المتوقع أن يتسبب حذفها في تسوية المخالفات وتعديل القرارات بشكل أسرع.
وتنص هذه المادة التي من المقرر تعديلها على: إذا لم يتم اعتراض على القرار الإداري أمام الجهة المختصة في الوزارة أو تقديم شكوى بشأن القرار الإداري أمام المحكمة المختصة، تم تعديلها لتصبح: `أن يقدم المخالف طلب تسوية خلال مدة تصل إلى تسعين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري، ويتم البت في طلب التسوية خلال مدة لا تزيد عن تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز تعليق تنفيذ العقوبة حتى يتم البت في الطلب السابق.
من المقرر أن يعدل الراجحي الفقرة رقم 5 في البند رقم 8 من المادة رقم 38 لتصبح: “يجب على كل مخالف تنفيذ قرار التسوية خلال 60 يومًا من تاريخ تبليغه، وإلا سيتم اعتبار التسوية ملغاة.
ومن بين المخالفات التي يتم تضمينها في التعديل الجديد، فرض غرامة مالية بمبلغ خمسة آلاف ريال على عدم وضع تعليمات مكتوبة للعاملات بشأن ضوابط اللباس المحتشم، وغرامة ألفي ريال على عدم تفعيل العقوبة من قبل صاحب العمل ضد العاملات غير الملتزمات بتلك التعليمات، وتتفاوت الغرامات بحسب عدد العمال، ويفرض غرامة 15 ألف ريال لعدم الالتزام بضوابط عمل النساء في الليل في جميع الأنشطة، وغرامة 10 آلاف ريال لتوظيف المرأة أو الأحداث في الأعمال الخطرة والضارة، وغرامة 25 ألف ريال على عدم توفر مكان لرعاية الأطفال للمؤسسة التي توظف خمسين عاملة وعشرة أطفال.
لتشمل العقوبات في التعديلات الجديدة: فرض عقوبة قدرها عشرة آلاف ريال على مخالفة لائحة العمل بسبب عدم فتح ملف للمنشأة في مكتب العمل المختص أو عدم تحديث بيانات المنشأة، كما فرضت عقوبة قدرها خمسة آلاف ريال على أصحاب العمل الذين يحتفظون بجوازات سفر العمال أو إقاماتهم، وعلى المخالفات والعقوبات الجديدة المتوافقة مع التغيرات التي يشهدها سوق العمل.