الاخبار

عامل طلب تعويض من شركته فحكم عليه بدفع 171 ألف ريال ‎وله بـ7 آلاف و600 ريال بالرياض

المحكمة العمالية بالرياض | موسوعة الشرق الأوسط

قضت المحكمة العمالية في الرياض بدفع شركة 7600 ريال كتعويض لأحد العمال الذي كان على كفالتها، وذلك لتعويضه عن الأجر الشهري للفترة التي عمل فيها لدى الشركة، في حين قضت المحكمة بنفس القضية بأن يدفع العامل مبلغ 171 ألف ريال كتعويض للشركة بسبب إنهاء العقد المبرم بين الطرفين دون سبب مقبول.

وقالت المحكمة في حكمها: تأكدت المحكمة من حق المدعي في الحصول على أجر شهري يبلغ 7600 ريال سعودي في الشهر المذكور، كما أن للمدعي الحق في الحصول على تعويض عن الفترة المتبقية من فترة العقد والتي تمتد لمدة 22 شهرًا و 16 يومًا بقيمة 171253.33 ألف ريال سعودي.

عملت المحكمة على تنفيذ مقاصة قضائية وفقًا لحكمها في القضية، حيث يتم خصم المبلغ المستحق للعامل من المبلغ الواجب دفعه، لذلك سيتم دفع المدعي عليه المبلغ البالغ 16353.33 ريال سعودي للمدعي.

وفيما يتعلق بالرأي القانوني لهذه القضية، فإن المادة 77 من تنظيم العمل السعودي تنص على أنه إذا لم يتم تضمين تعويض محدد في العقد لإنهائه من قبل صاحب العمل لأسباب غير مشروعة، فإن العامل المتضرر يستحق تعويضًا بقيمة شهر من الأجر عن كل سنة من سنوات الخدمة إذا كان العقد غير محدد المدة، أو بقيمة الأجر المتبقي على فترة العقد إذا كان المدة محددة، ويجب ألا يقل التعويض عن قيمة أجر العامل لمدة شهرين، ويمكن للطرفين الاتفاق على تعويض العامل بمبلغ يتجاوز القيمة المحددة في هذه المادة.

وجاء في الفقرة الثانية من نفس المادة: إذا لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهاء العامل لسبب غير مشروع، فيحق لصاحب العمل المتضرر من إنهاء العقد الحصول على تعويض بأجر يومين لكل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى