اليوم بدء تطبيق ضوابط الحماية من التعديات السلوكية ببيئة العمل.. تعرف على العقوبات
بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطبيق قرار ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل بمنشآت القطاع الخاص، اليوم الأحد 20 أكتوبر الموافق 21 صفر 1441 هجريًا.
في الثالث من أكتوبر الجاري، وافق وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على ضوابط حماية الأفراد من سلوكيات التعدي، وتهدف هذه الضوابط إلى الحفاظ على خصوصية وحرية وكرامة الفرد.
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن حدوث تعديات مختلفة، بما في ذلك التهديد والاستغلال والابتزاز والتحرش والشجار والإغراء والتحقير والشتم والإيحاء بما يخدش الحياء والخلوة المتعمدة مع الجنس الآخر والمساعدة أو التستر على الإيذاء.
وكانت الوزارة قد نوهت أن أشكال التعدي تتضمن كل من :يحظر على المنشآت استخدام أي وسيلة تواصل، بما في ذلك الكلام والإيماءات والكتابة والرسم واستخدام الهاتف ووسائل الاتصال الإلكتروني وغيرها، وفقًا للقرار الصادر بهذا الصدد. ينص القرار أنه سيتم تطبيق العقوبات التي وضعها النظام على المنشأة التي تخالف هذا القرار. كما حددت الوزارة بدء تطبيق هذا القرار في العشرين من شهر أكتوبر، وهو اليوم الذي يوافق اليوم.
قال خالد أبا الخيل، المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن الهدف من هذا القرار هو تحسين بيئة العمل وتطويرها، وجعلها مغرية للباحثين عن عمل، وحفظ حقوق جميع العاملين والعاملات.
وأوضح أبا الخيل أن الوزارة قد رجعت عند إصدار هذه الضوابط: تم تنقيح النظام العام واللائحة التنفيذية له وقرار مجلس الوزراء لمكافحة جريمة التحرش وبعض الاتفاقيات الدولية والممارسات العالمية المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش في مجال العمل، وتم عرضها وتحسينها من خلال عدة ورش عمل مع مختصين من مختلف الجهات في القطاع الخاص، ووضعت في مسودة معًا للقرار لجمع الآراء حولها.
كما أشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أنَّ القرار: يتم التطرق في هذا الشريط إلى تعريف ضوابط الحماية من التعديات السلوكية ونطاقها، والتدابير الوقائية والحماية العامة التي يجب على المنشآت اتخاذها. كما يتم ذكر التدابير اللازمة لتمكين لجنة التحقيق في التعديات السلوكية من تعزيز حماية العاملين، ويشمل القرار أيضًا عدة نماذج استرشادية يمكن استخدامها من قبل المنشآت والعاملين والعاملات لتسهيل تطبيق بنود القرار.
فيما يتعلق بالعقوبات، أكد أبو الخيل، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه سيتم تغريم المنشأة 15 ألف ريال إذا لم تشكل لجنة تحقيق في حالات التعديات السلوكية في بيئة العمل. ووفقًا للائحة تنظيم العمل التي تم اعتمادها من الوزارة، تبدأ العقوبات بالإنذار الكتابي للمعتدي وقد تصل إلى الفصل من العمل، خصوصًا في حالة التحرش.
وغرد أبا الخيل على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي موضحًا: تتم معاقبة المنشأة بغرامة قدرها 25 ألف ريال في حال عدم تحقيقها وإيقاع الجزاء التأديبي على المعتدى عليه خلال 5 أيام عمل من تلقي الشكوى، أو عدم إيقاع الجزاء التأديبي بعد توصية اللجنة بإدانة المعتدى عليه خلال 30 يومًا.