الاخبار

وزارة العمل توضح قائمة التعديات السلوكية المحظورة وعقوبة مرتكبيها

وزير العمل الراجحي | موسوعة الشرق الأوسط

صرحت وزارةُ العملِ والتنميةِ الاجتماعيةِ بأشكالٍ وأنواعِ التعدياتِ السلوكيةِ المحظورةِ التي تُعاقِبُ المنشآتُ عليها بالغراماتِ الماليةِ، وتُعاقِبُ مرتكبيها وفقاً لضوابطِ الحمايةِ من التعدياتِ السلوكيةِ في بيئةِ العملِ.

كشفت الوزارة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن هذه التعديات من خلال انفوجراف توضيحي، وتشمل التعديات التهديد والاستغلال والابتزاز والتحرش والتشاجر والإغراء والتحقير والشتم والإيحاء بما يخدش الحياء، وتعمد الخلوة مع الجنس الآخر والمساعدة أو التستر على الإيذاء.

كما أكدت الوزارة على أن أشكال التعدي تتضمن الآتي: وأكدت الوزارة أن العقوبات المنصوص عليها في قرارها تشمل أي وسيلة للتواصل مثل القول أو الفعل أو الكتابة أو الإشارة أو الإيحاء أو الرسم أو استخدام الهاتف أو الوسائل الإلكترونية، وأن المنشأة التي تخالف القرار سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب نظام العمل، وسيتم العمل بالقرار اعتبارًا من 20 أكتوبر الجاري.

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الضوابط تتضمن مجموعة من المتطلبات والإجراءات التي يجب على المنشآت الالتزام بها للحفاظ على خصوصية وكرامة وحرية العاملين.

أقر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ضوابط حماية العمال من التعديات السلوكية في بيئة العمل، والتي من المقرر تنفيذها في العشرين من أكتوبر 2019 

كما أوضح خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي للوزارة هذا القرار قائلاً: يهدف القرار إلى تحسين بيئة العمل وتطويرها، وجعلها جذابة للباحثين والباحثات عن عمل، وحماية حقوق جميع العاملين والعاملات، وتم الاستناد في إصدار هذه الضوابط إلى نظام العمل واللائحة التنفيذية لنظام العمل وقرار مجلس الوزراء لمكافحة جريمة التحرش وبعض الاتفاقيات الدولية والممارسات العالمية المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش في بيئة العمل. وتم تنقيح هذه الضوابط وعرضها على عدة ورش عمل مع مختصين من مختلف الجهات في القطاع الخاص، كما تم طرحها في مسودة معًا للقرار للاستفادة من الآراء والملاحظات عليها.

وأكد التحدث الرسمي على العقوبات قائلاً: تفرض العقوبات الواردة في لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأة المعتمدة من الوزارة، على المعتدين الذين يرتكبون تعديات سلوكية في بيئة العمل، وتتضمن هذه العقوبات الإنذار الكتابي والفصل من العمل، وتفرض غرامات بقيمة 15 ألف ريال على المنشآت التي لا تشكل لجنة تحقيق في تلك التعديات.

كما أكد أبا الخيل على: إذا لم تقم المنشأة بالتحقيق والتوصية بفرض عقوبة على المعتدين في حال تعرض العديد من الأشخاص للاعتداء، فسوف تدفع غرامة قدرها 25 ألف ريال، وإذا لم تفرض المنشأة العقوبة المناسبة على المتهمين بعد توصية اللجنة في غضون 30 يومًا، فسوف تدفع الغرامة بعد خمسة أيام عمل من تلقي الشكوى.

ضوابط الحماية | موسوعة الشرق الأوسط

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى