تعرف على تفاصيل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ للمطاعم والمقاهي بعد تطبيقها رسمياً
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء التاسع من أكتوبر الموافق العاشر من شهر صفر لعام 1441 هجريًا، تفاصيل لائحة الرسوم المفروضة على منتجات التبغ الصادرة بموجب القرار رقم 4100002706 والصادر في 5 محرم 1441 هجريًا، ومن المقرر أن يتم تطبيقها اعتبارًا من تاريخ نشرها اليوم، وفيما يلي تفاصيل هذه الرسوم:
المادة الأولى:
تحمل الكلمات والعبارات التالية، أينما ذكرت في هذه اللائحة، المعاني المحددة المتعلقة بها، ما لم يوضح سياق النص خلاف ذلك:
الــوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية، يعني الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية، بينما اللائحة تشير إلى لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ، والبلدية تشير إلى الأمانة أو البلدية حسب الحالة، والترخيص يعني موافقة مكتوبة من البلدية لتقديم منتجات التبغ.
المادة الثانية:
1- يكون تحصيل الرسم السنوي الثابت مقابل إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، وفقاً للفئات الموضحة في الجدول رقم (1) المرفق.
2- يكون تحصيل الرسم المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/107) وتاريخ 10-9-1440هـ من إجمالي فاتورة مبيعات المحل وفقاً لما هو وارد في الجدول رقم (1) المرفق.
المادة الثالثة:
يجب على الشخص المرخص لتقديم منتجات التبغ إيداع الرسم الذي ينص عليه البند الثاني من المرسوم الملكي رقم (م/107) وتاريخ 10-9-1440هـ في الحساب المخصص لذلك مع نهاية كل شهر، مع تقديم بيانات مفصلة عن فواتير المبيعات. ويجب على البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة هذه البيانات.
المادة الرابعة:
1- يكون تصنيف البلديات لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة وفقاً للجدول رقم (2)، وتحصل رسوم ترخيص تقديم منتجات التبغ في المراكز الواقعة في نطاق خدمات أي من البلديات وفق الرسوم المحددة في بلديات التصنيف الخامس.
تعني المناطق (أ) و (ب) و (ج) المواقع المحددة على الخرائط التي يعتمدها الوزير أو من ينوب عنه، وتوضح الأماكن الأكثر جاذبية في المدينة، وتصنف وفقًا لها رسوم التراخيص داخل نطاق الإشراف البلدي.
المادة الخامسة:
تصبح هذه اللائحة سارية المفعول من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.