الدين و الروحانياتالناس و المجتمع

هل يرث الزوج زوجته

هل يرث الزوج زوجته | موسوعة الشرق الأوسط

هل يرث الزوج زوجته

قبل البدء في توضيح حق الرجل في ميراث زوجته، أو نصيبه في إرثها، فوجب علينا التعريف بمفهوم الميراث، حيث أن علماء اللغة قد أوردوا بأن الإرث لغا هو بقاء شخص بعد موت آخر حيث يأخذ الشخص المتواجد بقايا ما خلفه المتوفي، أما من الناحية الفقهية فالإرث هو ما تركه الميت من الأموال والأشياء التي تحق للوارث عقب موته، وبناء على هذا فعلم الميراث هو عبارة عن قواعد فقهية وحسابية يعرف من خلالها نصيب وإرث كل فرض من الميراث، وقد اتجه البعض الآخر إلى تعريفه بأنه “علم بأصول فقه وحساب يتوصل بهما لمعرفة ما يخص كل ذي حق من التركة” وهذا ما جاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، أما الآن فيمكننا التوجه للإجابة عن سؤال هل يرث الرجل من زوجته أم لا.

  • الإجابة على سؤال هل يرث الزوج زوجته تكمن في كلمة “نعم”، ففي القرآن الكريم أمر الله تعالى بتخصيص نصيب من ميراث الزوجة للزوج، ولكن القرآن الكريم شرح لنا كيف يرث الرجل زوجته، حيث يمكن أن يرث نصف ما تركت أو ربعه، وذلك بموجب بعض القيود التي حددها الله لنا، وسنتعرف على كل من هذه الحالتين.

الحالة الأولي : يرث الزوج نصف ميراث الزوجة

  • إذا توفيت الزوجة ولم تكن لها أي أفراد وراثة، فسيتم وراثة ممتلكاتها لأولادها، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، أو أولاد أبنائها حتى لو كانوا أحفادها، فيما عدا أولاد بناتها لأنهم من الأفرع غير المخولة بالوراثة.
  • فيما يتعلق بالشاهد أو البرهان على ذلك، ذكر الله تعالى لنا في كتابه الكريم في سورة النساء جميع القواعد المتعلقة بمسألة المواريث، وفي الآية رقم اثني عشر يقول تعالى: “ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد.

الحالة الثانية : يرث الزوج ربع ميراث الزوجة

  • في هذه الحالة، يكون لوارثة الزوجة المتوفاة أحد الفروع التركية، وهم أولاد الزوجة المتوفاة سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا، أو أولاد الأبناء حتى ولو نزلوا، وبالطبع لا يحق لأولاد البنات الحصول على الفرع التركي، وفي هذه الحالة يكون حصة الزوج في إرث زوجته ربعًا فقط.
  • يستند هذا على قول الله تعالى في سورة النساء الآية رقم 12: (فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ).

يجب التأكيد على أنه في حال وجود فرع وارث للزوجة، فإن نصيب الزوج يقل إلى الربع، حتى لو كان الفرع وارثًا للزوجة من زوج آخر، ولا يتغير ترتيب الزوج من حيث الأولوية حتى ولو كان هناك فرع وارث، فهو يظل أحد المورثين من الدرجة الأولى.

هل يرث الزوج زوجته المطلقة

  • وفقًا للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إذا طلق الرجل زوجته وتوفي أحد الزوجين خلال فترة العدة بعد الطلاق البائن، سواء كان ذلك بسبب طلاق بائن أو بينونة صغرى، فلا يرث أحدهما الآخر، وذلك لأن الطلاق البائن ينهي الزواج بصورة نهائية.
  • يجب أن نذكر أيضًا أنه إذا كانت الزوجة طُلِّقت في حالة مثل الوفاة بالمرض، وتم طلاقها بغرض حرمانها من الميراث، ففي المذهب الشافعي ترث الزوجة زوجها إذا مات خلال فترة العدة، بينما في المذهب المالكي يُمكن للزوجة أن ترثه حتى بعد انتهاء فترة العدة.
  • يدعى طلاق الفرار هو طلاق مرتبط بالهروب، وعلى الرغم من ذلك، في حالة وفاة الزوجة قبل الطلاق، لا يرث الزوج زوجته، وهذا ما اتفقت عليه المذاهب الأربعة، وكذلك أثناء فترة العدة، نظراً لانتهاء الصلة بين الزوجين.

هل يرث الزوج زوجته المتوفاة قبل أبيها

  • يجب الإشارة إلى أن في حالة وفاة الزوجة قبل وفاة والدها، فإن الزوج لا يرث منها. ويفترض أن لا يكون هناك ميراث من الأساس للزوجة إذا ماتت قبل والدها. ومع ذلك، اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على توزيع نصيب الأم من مال أبيها على أولادها، ويجب أن لا يزيد هذا الحصة عن الثلث من قيمة الميراث الإجمالية.
  • أورد الفقهاء حقًا للأم في ميراث والدها إذا ماتت قبل أبيها بالوصية الواجبة، ويحصل الأحفاد على حصتهم بغض النظر عن جنسهم، بينما لا يرث الأب.

من يرث الزوجة المتوفاة

  • عند وفاة الزوجة، يرثها زوجها بنصف قيمة الميراث إذا لم يكن هناك فرع وارث لها، مثل الأولاد أو الأحفاد، ولكن إذا كان هناك أحفاد من الإناث فلا يرثون، وفي حالة وجود فرع وارث لها عدا أحفاد الإناث، يرث الزوج ربع قيمة الميراث.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى