الدين و الروحانياتالناس و المجتمع

الاموال التي تجب فيها الزكاة

الاموال التي تجب فيها الزكاة | موسوعة الشرق الأوسط

الزكاة هي ركن من أركان الإسلام، وأمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بأداء فريضة الزكاة، حتى تتحقق العدالة بين العباد، حيث يعطي القادر من لا يقدر على قوت يومه. وقال الله تعالى في فرض الزكاة: “وَأَقِيمُواْ الصلاة وَءَاتُواْ الزكاة وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ” (سورة البقرة الآية 110). وقد حدد الله تعالى الجهات التي تخرج فيها الزكاة، حتى لا يختلط الأمر على عباده المؤمنين في إخراج الزكاة. ومن هذه الجهات: الفقراء والمساكين وابن السبيل والعاملين عليها والغارمون. وأمرنا الله تعالى في سورة التوبة بضرورة الالتزام بها، قائلاً: “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ” (سورة التوبة الآية 60) .

• يتم تحديد الزكاة بنسبة تعتمد على ما يملكه المسلم، ولكن هناك بعض الحالات التي تجب فيها الزكاة ويقوم المسلم بدفعها من ممتلكاته، وهناك بعض الحالات التي لا تجب فيها الزكاة. وتتمثل الحالات التي تجب فيها الزكاة في أربعة أنواع فقط، وهي: النقود، وعروض التجارة، ومنتوجات الأرض الخارجة من الحبوب والثمار والمعادن، والحيوانات الأنعام السائمة.

الأموال التي تجب فيها الزكاة

1. النقود

• النفود هي أول المواد التي يُجب فيها إخراج الزكاة، ويُطلق عليها أيضاً اسم “الأثمان.” تختلف صور النقود التي يجب فيها إخراج الزكاة، ومنها الذهب والفضة، وكذلك الأوراق النقدية التي أصبحت وسيلة للتعامل بدلاً من الذهب والفضة. وذكر الله تعالى في كتابه العزيز عن العذاب الذي ينتظر من لا يخرج الزكاة من النقود قائلاً: “والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون” [التوبة: 34-35].

نصاب الذهب يبلغ عشرين دينارًا أو ما يعادل خمسة وثمانين جرامًا، ونصاب الفضة يبلغ مائتي درهم أو ما يعادل خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا. وبالنسبة لحساب نصاب الأوراق النقدية، يتم حسابها بناءً على الفضة، وإذا بلغت ملكية المسلم 595 جرامًا من الفضة ومر عليه الحول، يجب عليه دفع الزكاة. وتقدر زكاة النقود بمقدار اثنين ونصف بالمائة أو ما يسمى بربع العشر.

2. غروض التجارة

• تشمل غُرُوض التجارة كل ما يتم تداوله في البيع والشراء لتحقيق الربح، مثل العقارات والسيارات والملابس والأقمشة والحديد والأخشاب والمواد الغذائية والحيوانات وغيرها من المنتجات التي تم إعدادها للتجارة. يتم حساب نصاب الغُرُوض التجارية بنفس طريقة حساب الفضة، إذا بلغت قيمة ما يمتلكه التاجر ما يعادل 595 جرامًا من الفضة، عليه إخراج زكاتها التي تبلغ ربع العشر أو ما يعادل اثنين ونصف بالمئة.

• أما عن حساب نسبة الزكاة، فيتم حسابها على أساس قيمة المال في وقت إخراج الزكاة، وليس وقت شرائه، سواء كانت قيمته أعلى أو أقل، ثم يضاف إليها السيولة التي يملكها التاجر، ويخرج منها ما يقدر بنسبة اثنين ونصف بالمائة. ويجوز إخراج جزء من السلع كزكاة في حالة استفادة الفقراء منها، وإذا لم يستفيدوا منها يخرج المال عنها، ولا يتوقف إخراج الزكاة على المكسب أو الخسارة، بل يتم إخراجها طالما بلغت النصاب ومر عليها عام كامل.

3. الخارج من الارض من الحبوب والثمار والمعادن

• يتعيَّن علينا دفع الزكاة عن الأرض التي نمتلكها في الخارج إذا تجاوزت مساحتها خمسة أوساق، والوسق هو مقدار ستين صاعًا بصاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وخمسة أوساق تعادل ثلاثمائة صاعٍ بصاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ليس فيما دون خمسة أوساق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة” وهذا الحديث متفق عليه.

• فيما يتعلق بالزكاة المفروضة على المحاصيل والحبوب، فإنها تقدر بالبر الجيد، الذي يساوي ٢٤٠٠ جرام، ويبلغ وزن النصاب ستمائة واثنتا عشرة كيلوغرامًا. وفي حالة الشك في مدى النصاب ومقدار الزكاة المطلوب دفعها، يجب الرجوع لأهل الدين للتوضيح.

• فيما يتعلق بالخضروات والفواكه، لا يوجد عليها زكاة إذا لم يتم بيعها وتحويلها إلى نقود. ومن المعروف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: “ليس في الخضراوات صدقة”، وعلي رضي الله عنه قال: “ليس في الخضر شيء.

4. بهيمة الانعام

• تشمل الأنعام التي يجب عليها دفع الزكاة عليها الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة وتنجب وتنمو بدون الحاجة إلى تدخل الإنسان في ذلك. والسائمة هي الحيوانات التي ترعى بالنبات الطبيعي دون تدخل الإنسان في زراعته. وفي حالة عدم ساميتها، لا يجب دفع الزكاة عليها، وإذا كانت مملوكة للبيع والشراء، فيتم اعتبارها كغروض التجارة، ويتم دفع زكاة غروض التجارة عليها. ونصاب الإبل هو خمسة، ونصاب البقر هو ثلاثين، وعدد نصاب الغنم هو أربعين.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى