الدين و الروحانياتالناس و المجتمع

شرح احكام الميراث في الإسلام

الميراث في الإسلام | موسوعة الشرق الأوسط

تعرف على أحكام التراث في الإسلام من خلال آيات سورة النساء في القرآن الكريم. فعلم المواريث هو مجموعة من القواعد التي وضعها الله لتنظيم عملية تقسيم تركة الميت وتوزيع النصيب المستحق لكل فرد. ولذلك، سنعرض أحكام التراث في هذا المقال عبر موقع موسوعة.

جدول المحتويات

الميراث في الإسلام

أحكام الميراث في سورة النساء

أولًا

  • “لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7) “.

يتم تخصيص نصيب شرعي للذكور من الأقارب الأقرباء والأبعداء، من تركة الوالدين، وذلك بناءً على تركتهم وفقًا للأحكام الشرعية.

ثانيًا

  • “وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8)”.

في حال حضر شخص بلا حق في الميراث، مثل اليتيم أو الفقير، فيجب أن يتم إعطاؤه جزء صغير من المال قبل توزيع الميراث على الورثة، مع التعامل بأسلوب حسن معه.

ثالثًا

  • “إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)”.

تحرم هذه الآية أكل مال اليتيم في التركة.

رابعًا

  • “يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11)”.

في حالة وفاة أحدكم وترك ذرية ذكورًا وإناثًا، يرث ميراثه كاملًا لأولاده من الذكور والإناث، ويحصل الذكر على نصيب مماثل لنصيب الإناث في حالة عدم وجود ورثة آخرين.

وإذا كان لديهم بنات فقط، يرث البنات اثنين أو أكثر من ثلث الميراث، وإذا كان لديهم فقط بنت واحدة، فإنها ترث نصف الميراث.

يأخذ الوالدان السدس إذا كان لديهما ولد سواء كان ذكراً أو أنثى، سواء كان عددهما واحدًا أو أكثر.

في حال عدم وجود أبناء، ويرثه الوالدان، فتأخذ الأم الثلث الوراثي، ويأخذ الأب الثلث الباقي.

في حال كان للفرد أكثر من شقيق وهما ذكر أو أنثى، فإن الأم تأخذ السدس والأب يأخذ الباقي، ولا يحصل الإخوة على أي شيء.

لا يتم تقسيم التركة إلا بعد إخراج وصية المتوفى في حدود الثلث، وسداد ديونه.

خامسًا

  • “وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)”.
  1. يترك الرجال نصف تركتهم لزوجاتهم إذا لم يكن لهن ولد ذكر أو أنثى، وإذا كان لهن ولدٌ فإنّ للرجال ربع الميراث بعد تنفيذ وصية الزوجة أو دينها.
  2. بالنسبة لزوجات الرجال الرابع مما تركوه إذا لم يكن لديهم أبناء منه، سواء كان ذلك من ابنهن أو ابنة غيرهن، فإذا كان لديهم ابن أو ابنة، فإنهن يحصلن على الربع، ويتم تقسيم الربع بينهن، وإذا كان هناك زوجة واحدة، فسيكون ميراثها بعد تنفيذ الوصية والتسديد.
  3. إذا توفي رجل أو امرأة ولم يكن لديهما ولد أو والد، ولكن كان لديهما أخ أو أخت من نفس الأم، فإن لكل منهما السدس.
  4. إذا كان الإخوة أو الأخوات أكثر من واحدة للأم، فيتقاسمون الثلث بالتساوي بينهم دون فرق بين الذكر والأنثى.
  5. تتم تقسيم التركة بعد تنفيذ الوصية أو تسديد الدين.

سادسًا

  • “يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)”.
  1. في حالة وفاة شخص ليس لديه أولاد أو والدين، ولديه أخت من أب وأم أو من الأب فقط، فإنها تحصل على نصف الميراث.
  2. إذا ماتت المرأة ولم تكن لديها أطفال أو والد، فسيتم توزيع ثروتها على أشقائها سواء كانوا أخوة أو من جانب الأب فقط.
  3. إذا كان الميت له أختان، فإنهما يحصلان على الثلثين.
  4. الإخوة الذكور لا يحصلون على نصيب من الميراث إذا كانوا من أمهات مختلفة، بينما يحصل الذكر على نصيبين من أخواته.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى