الدين و الروحانياتالناس و المجتمع

هل تجوز الصلاة بالنقاب

هل تجوز الصلاة بالنقاب | موسوعة الشرق الأوسط

هل تجوز الصلاة بالنقاب

يعتبر جمهور أهل العلم أن تغطية الوجه بالنقاب أثناء الصلاة غير مستحب، ولا يوجد أي مانع من ذكر آرائهم في هذا الشأن، ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال الأدلة التي تشير إلى ذلك : 

  • رأي الحنفية: كان رأيهم أن التلثم خلال الصلاة يشبه عبادة المجوس للنار، لذلك يرون أن الصلاة بالنقاب مكروهة ومحرمة بالنسبة لهم ضمن كراهيات الصلاة.
  • رأي المالكية: كان رأيهم أن النقاب مكروه تمامًا، سواء كان يرتدي في الصلاة أو خارجها، سواء كان لأجل الصلاة أو غيرها، إلا إذا كانت لعادة، فارتداء النقاب خارج الصلاة لغير العادة ليس مكروهًا عندهم.
  • رأي الشافعية: يعتبر استخدام النقاب لتغطية الوجه خلال الصلاة مكروهاً عند الشافعية أيضاً.
  • رأي الحنابلة: تغطية الوجه أثناء الصلاة لدى المذهب الحنبلي تعد مكروهة إذا لم تكن هناك حاجة لذلك، لأن ذلك يمنع المصلي من مباشرة الجبهة خلال الصلاة ويغطي الفم، ولكن إذا كانت التغطية ضرورية لأي سبب، فلا يعتبر ذلك مكروهًا.

من بين هذه الآراء، يتضح أن جمهور أهل العلم والأئمة الأربعة اتفقوا على أن تغطية المرأة لوجهها أثناء الصلاة ولبس النقاب من المكروهات، حيث يجب أن تلامس جبهة المصلي الأرض أثناء الصلاة، ومن المستحب أن تكشف المرأة وجهها أثناء الصلاة، ولكن إذا كانت قد غطت وجهها بلا حاجة فإن صلاتها صحيحة وليست باطلة، وهذا والله تعالى أعلى وأعلم.

صلاة المرأة منتقبة تكون مكروهة

يعلم الجميع أن الله -عز وجل- فرض الصلاة الخمس في اليوم والليلة على المسلمين، وجعل أداءها ركنًا أساسيًا من أركان الإسلام الخمسة، فإذا كانت الصلاة صحيحة فإن عمل المرء كله صحيح أيضًا، ولذلك لهذا الركن أحكام وشروط مهمة يجب الامتثال لها لتكون صحيحة، ومن بين هذه الشروط هو شرط الستر، ولكن من أهم الأسئلة هي: هل يجب تغطية الوجه في شرط الستر؟ وهل يمكن للمرأة الصلاة بالنقاب؟ وما هو حكم ارتداء النقاب؟ 

بعد استقصاء آراء علماء الدين، توافقوا على أن صلاة المرأة المنتقبة مكروهة، وتعتمد هذه النتيجة على أقوال وأدلة عديدة، بما في ذلك:

قال خليل في مختصره: وهو يعد مكروهات الصلاة (انتقاب المرأة). 

وقال صاحب التاج والإكليل: (تكرهان – أي تغطية الوجه وتلثمه – وتسدل على وجهها إذا خشيت رؤية رجل “أي أجنبي) 

وقال أيضًا الخطيب الشربيني: وأن يصلي الرجل متلثمًا والمرأة منتقبة، وهذا يعني الكراهة التنزيهية، أي أنه لا يؤثر على صحة الصلاة، وفقًا لنص النووي في المجموع 

وقال البهوتي في كشاف القناع أيضًا: (ويكره أن تصلي في نقاب وبرقع بلا حاجة.

وقد قال ابن عبد البر: اتفقوا على أنه يجب على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، لأن ستر الوجه يعيق مباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن ذلك، وإذا كان هناك حاجة كحضور أجانب فلا مانع من ذلك .

حكم لبس المرأة المحرمة النقاب 

الجواب:

الرسول ﷺ نهى عن لبس النقاب، قال عليه أفضل الصلاة والسلام: لا يسمح للمرأة بارتداء النقاب أو القفازين، حيث يعتبران محرمين، والنقاب هو ما يغطي الوجه، ويمكن للمرأة بدلاً من ذلك ارتداء الشيلة أو أي شيء آخر يغطي وجهها أمام الرجال. ويعتبر هذا كافيًا بدلاً من النقاب في حال كان محرمًا.

فيما يتعلق بالنساء غير المحرمات، يجوز لهن ارتداء النقاب إذا كانت محرمة، ولكن لا يُسمح لهن باستخدام القفازات أو النقاب، وعليهن استخدام خمار كامل أو غطاء يحجب النظر عن الوجه، وتغطية أيديهن بجلبابهن أو عبائتهن.

هل المرأة التي أدت العمرة، أو الحج وهي منقبة هل عليها شيء

وقد كان الجواب: إذا كانت المرأة جاهلة، فلا يجب عليها شيء، ولكن إذا كانت تعمدت الكذب، فعليها إعطاء الصدقة وذلك بثلاثة أصواع لستة مساكين، حيث تعطى كل مسكين نصف صاع، أي كيلو ونصف لكل واحد، أو تصوم ثلاثة أيام.

يمكن أداء الكفارة في حال قيام شخص بذبح شاة عمدًا، أي أنه يعلم أن الفعل غير جائز، ولكنه يفعله عمدًا، في هذه الحالة يجب عليه إطعام ستة مساكين، ويتلقى كل مسكين نصف صاع (1.5 كغم) من الطعام، أو يمكنه أن يذبح شاة، أو يصوم لمدة ثلاثة أيام، في حال تعمد امرأة لبس النقاب، وتعلم أنه غير مسموح به في حال الإحرام.

لماذا كَره الفقهاء الصلاة بالكمامة وهل تبطل العبادة أثناء ارتدائها

بعد انتشار فيروس كورونا وخوف الناس من انتشار العدوى خصوصًا في الأماكن المزدحمة، كانت واحدة من الأسئلة الشائعة هي حكم الصلاة بالكمامة في المذاهب الفقهية الأربعة.

  • اتفق الفقهاء على كراهية التلثم في الصلاة، وهو لبس الكمامة للرجال والنساء على حد سواء، وذلك بناء على حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة». (رواه أبو داود وابن ماجه).
  • أما بالنسبة لرأي الأئمة الأربعة في مسألة التلثم، فإنه عند الشافعية يعني تغطية الفم فقط، وعند الحنفية والحنابلة يعني تغطية الفم والأنف، أما عند المالكية فيعني تغطية الفم وصولاً حتى آخر الشفة السفلية، ولذلك فإن صلاة الرجل أو المرأة باللثام مكروهة عندهم.
  • الزعم بأن صلاة المرأة المتلثمة غير جائزة هو رأي خاطئ، فهي بالأساس مكروهة فقط، وقد قال خليل الفقيه المالكي في مختصره أنها واحدة من مكروهات الصلاة، وأن انتقاب المرأة كذلك مكروه، وقال صاحب التاج والإكليل إن انتقاب المرأة وتلثمها مكروه، ويجب عليها أن تسدل الحجاب على وجهها إذا خشيت رؤية رجل أجنبي.
  • كذلك قال الخطيب الشربيني الشافعي: ويكره للرجل أن يصلي متلثمًا وللمرأة أن تصلي متنقبة، وقد ذكر النووي في المجموع أن هذا كراهية تنزيهية ولا تؤثر على صحة الصلاة.

حكم الصلاة بالكمامة بسبب كورونا

أفادت لجنة الفتوى في مجمع البحوث بالأزهر بأن جميع الفقهاء اتفقوا على جواز وضع غطاء على الوجه للرجل والمرأة في الصلاة ولا يبطل الصلاة.

  • ويُعرف شرعًا التلثم أو اللثام بسد فتحات الأنف والفم خلال الصلاة، أو استخدام الكمامة التي يضعها الناس خوفًا من انتشار الأوبئة أو انتقال العدوى وغيرها، كما في حالة فيروس كورونا، وهي واحدة من الأسباب التي تدعو لاستخدامها.
  • فقد قال ابن عبد البر: يتفق الجميع على أنه يجب على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، حيث يمنع ستر الوجه المصلي من مباشرة الجبهة والأنف ويغطي الفم.
  • نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- الرجل عن ارتداء الحلية المختلطة، ولكن إذا كان ذلك ضروريًا كحضور أجانب فلا يكون مكروهًا، وكذلك يزول المكره في حق الرجل إذا كان هناك حاجة لذلك، مثل حجاب المرأة.
  • وأضافت: ذكر الحطاب من المالكية في شرحه لمختصر خليل: أن الشيخ زروق ذكر في شرحه للإرشاد، عند قول صاحب الإرشاد “ويمنع التلثم في الصلاة”، أنه يمنع التلثم إذا كان للكبر ونحوه، ويكره لغير ذلك، ما لم يكن له ضرورة، مثلما يكون في شأن أهل المتونة، أو إذا كان في شغل عمله الذي يحتاج إلى ذلك. وتعتبر تنقب المرأة للصلاة مكروهة؛ لأنها تعد غلوًا في الدين، وليس عليها شيء؛ لأنها تزيد في الستر.
  • وتابع أيضًا: ما يعتقده البعض بأن ستر الفم والأنف غير محبذ في الصلاة، هو عدم الحاجة إليه أو وجود سبب معتبر لعدم ارتدائه 
  • ويعني الكراهة هنا في عبارات الفقهاء أن الصلاة صحيحة ولا تبطل، وقد قال النووي في المجموع: إنها كراهية تنزيهية لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: `أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تغطية فم الرجل في الصلاة`. رواه أبو داود 

فالحاجة تدفع الكراهية، ولا تؤثر على صلاحية الصلاة. ولذلك، عندما يكون هناك حاجة لتغطية الفم أو الأنف، فلا يوجد كراهية في تغطيتهما. وبالتالي، إذا كانت هناك حاجة لارتداء الكمامة، مثل الخوف من انتشار الوباء أو انتقال العدوى بين الأفراد أو لأي سبب آخر، فلا يوجد كراهية في ارتدائها بشكل عام، والصلاة ستبقى صالحة وليست باطلة. 

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى