الدين و الروحانياتالناس و المجتمع

حكم اعطاء الجزار من لحم الأضحية

حكم اعطاء الجزار من لحم الاضحية 1 | موسوعة الشرق الأوسط

حكم اعطاء الجزار من لحم الأضحية

تُعد إحدى الأسئلة الأكثر تداولاً على وسائل التواصل الاجتماعي هي حكم إعطاء الجزار من لحم الأضحية.

  • وقد أجابت دار الإفتاء المصرية عن هذا السؤال الذي تلقته من شخص: هل يجوز تقديم شيء من الأضحية إذا كان الجزء المعروض جلدًا أو لحمًا للجزار؟ 
  • أجاب الشيخ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بأنه لا يجوز إعطاء الجزار جزءًا من الأضحية، وهذه الإجابة هي التي وصل إليها معظم أهل العلماء.
  • وقد كان دليل جمهور أهل العلم أنهم استدلوا على فتواهم بالدليل التالي:
    •  أنه بما ورد عن علي بن أبي طالب-رضي الله عنه-: “أن النبي صلى الله عليه وآله، وسلم أمره أن يقوم على بُدْنِهِ، وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئًا” متفقٌ عليه.
    • أوضح المفتي أن المقصود بالعطاء المنهي عنه هنا هو: تعويض الشخص عن الأجرة المستحقة له بدون دفعها له، ولكن في حالة قيام الشخص بإعطاء الجزار أجرته ثم إعطاء الجزار جزءًا من اللحم كصدقة أو هدية، فهذا مسموح به.

رأي الحافظ ابن حجر العسقلاني

وذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب “فتح الباري” (3/556، ط. دار الفكر) أيضًا:

  • [ولا يعطي في جزارتها شيئًا: يبدو أن الجزء الظاهر من القضية هو عدم تقديم الجزار أي شيء على الإطلاق، ولكن هذا ليس المقصود به؛ المقصود هو أن الجزار لم يتلق منها أي شيء، على الرغم من أن الجزء الظاهر من الأمر لا يدل على ذلك.
  • أوضح النسائي في روايته من طريق شعيب بن إسحاق، وبناءً على قول ابن جريج، أن منع عطية الجزار من التضحية بالهدي لا يعدم مثله الأجر.
  • قال الإمام البغوي في كتابه `شرح السنة` (7/188، ط. المكتب الإسلامي): `إذا أعطي العامل أجرته، فلا بأس أن يتصدق عليه بشيء منه، وهذا هو قول أكثر أهل العلم.` اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

جواز اعطاء الجزار من لحم الأضحية

وقد نص إجماع فقهاء المذاهب على أنه:

  • يجوز للمضحي الجزار أن يعطي أجرته مالًا ثم يتصدق بلحم الأضحية للفقراء.
  • يجوز أيضًا إهداء اللحم لمن شاء، إذا قام الشخص بذبح الحيوان بنفسه ويمكن أن يشعر بالرغبة في الحصول عليه.

حكم بيع جزء من الاضحيه

أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر العربية، حكم بيع جزء من الأضحية، حيث أن مذهب الحنفية قد أجاز للمضحي بيع جزء من أضحيته بعد ذبحها إذا كان ذلك على جهة القُربة بالوجه الذي يريده.

  • فجاء في كتاب “الفتاوى الهندية في فقه الحنفية” (5/ 301، ط. دار الفكر):
    • [ولو باعها بالدراهم ليتصدق بها جاز؛ لأنه قربة كالتصدق كذا في “التبيين”، وهكذا في “الهداية” و”الكافي”، ولو اشترى بلحم الأضحية جرابًا لا يجوز، ولو اشترى بلحمها حبوبًا جاز، ولو اشترى بلحمها لحمًا جاز. 
  • وختم المفتي فتواه بقوله:

لا يوجد مانع من أن يأخذ الجزار رأس الأضحية ورجليها، طالما أن ذلك خارج عن الأجرة المتفق عليها.

وطالما يرغب المضحي في الحصول على جزء من أضحيته لا يؤثر ذلك على صحة الأضحية وقبولها، ومن الأفضل إعطاؤه ما يريده حتى يتمكن من تلبية رغبته وتطيب نفسه بالأضحية التي قدمها.

أخذ الجزار أجرته من لحم الذبيحة

أما أخذ الجزار لأجرته من لحم الذبيحة، فقد اتفق عدد كبير من أهل العلم على أنه غير جائز شرعًا، حيث قال عليش المالكي:

لا يجوز استئجار المسلخ أو المذبح مع منطقة لحمه بسبب الجهل بصفة اللحم وعدم اليقين في صلاحيته.

  • يعود سبب عدم جواز الإجارة في هذا الحال إلى الجهل بطبيعة اللحم، ويعتبر العلم بالأجرة من شروط صحة الإجارة، وبعض الفقهاء يرون أيضًا أنه لا يجوز أن يكون الأجرة جزءًا من العمل الذي يقوم به العامل.
  • ويعود سبب المنع في هذه الحالة إلى عدم وضوح صفة اللحم بما يمنع استخدامه كأجر، ومن ضمن شروط الإجارة الصحيحة هو علم قيمة الأجرة مثل الدنانير أو الدراهم أو غيرها من النقود، ويرى بعض الفقهاء أنه غير جائز أن تكون الأجرة جزءًا من عمل العامل.
  • ذكر أبو سعيد في حديث رواه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استخدام قفيز الطحان 
  • وفسر بأن أجرة الطحن تجعل قفيزًا من المطحون، ولكن هناك اختلاف في آراء العلماء حول مدى صحة هذا الحديث.
  • والنتيجة هي أن استلام الجزار لأجرته من لحم الذبيحة لا يعتبر صحيحا عند أهل العلم بسبب عدم معرفتهم بطبيعة اللحم، حيث لم يرد نص صريح وواضح في ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر ينطبق فيما يتعلق بالهدي والأضحية. وبالنسبة لحالة الأضحية والهدي، فلا يجوز أن يحصل الجزار على أجرته منها بناء على ظهور النص بهذا الشأن.
  • روى البخاري ومسلم في صحيحيهما باللفظ عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أقوم على بدن الإبل التي تصدقنا بها، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا.
  • قال ابن قدامة في المغني: لا يجوز بيع أجزاء من الأضاحي وذلك لأن دفع جزء منها عوضًا عن الجزارة، والله أعلم .

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى